شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤٤–٥٤٥

نقض • تفسير العقود والمستندات • سلطة محكمة الموضوع • ذكر الأسباب المؤيدة لوجهة نظرها • لا رقابة لمحكمة النقض •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ٣ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إن محكمة الموضوع — إذ حصلت من شروط عقد شراء المدعية أن أرض الطريق لم تدخل فيما اشترته وأنها لا تستحق عنه تعويضا عند إلحاقه بالمنافع العامة — كانت غير خاضعة لرقابة محكمة النقض لأنها كانت فى حدود حقها فى تفسير العقود والمستندات ما دامت قد ذكرت فى أسباب حكمها ما يؤيد وجهة نظرها من الاعتبارات المقبولة(٦) .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (V.-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Cassation — Interprétation des titres et des conventions — Pouvoir du Tribunal du fond — Enonciation des motifs justifiant son point de vue — Pas de contrôle de la Cour de Cassation. La Cour de Cassation est sans contrôle à l'égard du Tribunal du fond, quand, statuant sur l'acte d'achat de la demanderesse, il retient que la superficie de la route n'est pas comprise dans son achat, et qu'aucune indemnité ne lui est due, du chef de l'incorporation de cette superficie au domaine public. Car, en ce faisant, il n'excède pas son pouvoir d'interprétation, à l'égard des titres et des conventions, du moment qu'il énonce des motifs valables, à l'appui de sa décision (6). (6) Cass. 10-3-1932 (B.O. 33/7/158) et la note y jointe. Cass. 2-6-1932 (B.O. 33/10/239). Cass. 27-10-1932 (B.O. 34/4/85) et la note y jointe. Cass. 1[?]-1-1933 (B.O. 34/4/86).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 545
صفحة 544
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٤–٥٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا