شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤٣

جناية • اقترانها بظروف مخففة • إحالتها على محكمة الجنح • مهمة قاضى الجنح • عدم جواز الحكم بعقوبة أقل من الحد الأدنى المقرر بالمادة ١٧ ع •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٧ ع

المبادئ المستخلصة

إن قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ أجاز إحالة بعض الجنايات المقترنة بظروف مخففة من شأنها تبرير تطبيق عقوبة الجنحة على محكمة الجنح إلا أن مادة القانون الواجب تطبيقها على الواقعة فى هذه الحالة هى مادة الجناية لأن القانون المذكور لم يغير من طبيعة الجناية ، وكل ما أراده من ذلك هو أن تكون مهمة قاضى الجنح هى نفس مهمة محكمة الجنايات فيما لو أخذت بالظروف المخففة وقضت بالحبس طبقا للمادة ١٧ من قانون العقوبات ، وينبنى على ذلك أن محكمة الجنح لا تستطيع ، عملا بالمادة المذكورة ، أن تنزل بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر بها(٥) .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Crime — Accompagné de circonstances atténuantes — Renvoyé devant le Tribunal Correctionnel — Celui-ci ne peut appliquer une peine inférieure au minimum établi par l'art. 17 C.P. La loi du 19 octobre 1925 a admis le renvoi devant le Tribunal Correctionnel, de certains crimes accompagnés de circonstances atténuantes, de nature à justifier l'application des peines correctionnelles. Mais le texte applicable au fait, en ce cas, n'en demeure pas moins celui du crime. Car la loi susmentionnée n'a pas modifié sa nature, mais a, simplement, voulu attribuer au juge correctionnel la tâche qui aurait incombé à la Cour d'Assises, au cas où, ayant admis les circonstances atténuantes, elle aurait été appelée à appliquer la peine de l'emprisonnement, conformément aux termes de l'article 17 C.P. Il s'ensuit, que le Tribunal Correctionnel ne peut, en vertu du dit article, appliquer une peine inférieure au minimum qu'il a établi (art. 17 C.P.) (5). (5) Cass. 7-11-1932 (B.O. 34/1/5).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 543
صفحة 543
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٣–٥٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا