شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤١–٥٤٢

١ — اصطناع محرر • تزوير مادى • إعطاء ورقة شكل الأوراق العمومية • نسبة إنشائها الى موظف عمومى • اعتبارها ورقة أميرية • ٢ — الادعاء بعدم توافر الإتقان فى اصطناع المحرر المزور • نزاع موضوعى • سلطة محكمة الموضوع • طرح النزاع أمام محكمة النقض • عدم جوازه •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام
التاريخ
٢٢ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٧٩ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — يعتبر اصطناع المحرر طريقة من طرق التزوير المادى والورقة التى تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب إنشاؤها الى موظف عمومى مختص، حالة كونها لم تصدر منه ، تعتبر فى حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها فى المادة ١٧٩ من قانون العقوبات فاصطناعها يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية(٤) . ٢ — إن الادعاء بعدم توافر الإتقان فى اصطناع محرر أعطى شكل ورقة رسمية ليتحقق التزوير ، هو نزاع موضوعى ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد بتت فى أن الحكم المصطنع الذى أنشأه المتهم وادعى صدوره من المحكمة المختلطة فى شكله يخدع المجنى عليه وهو ما يؤدى الى احتمال حصول الضرر من ذلك الاصطناع فلا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). I.—Fabrication d'un écrit — Faux matériel — Le fait de donner à un écrit la forme d'un écrit public — Attribution de cet écrit à un fonctionnaire public — Ecrit considéré public. II.—Moyen tiré de ce que l'imitation, dans la fabrication de l'écrit faux, n'est pas exacte — Question de fond — Appréciation du Tribunal du fond — Discussion de cette question en siège de cassation — Inadmissible. I.—La fabrication d'un écrit compte parmi les cas de faux matériel. Et l'écrit auquel on donne la forme d'un écrit public, et qu'on attribue faussement à un fonctionnaire public compétent, doit être assimilé aux écritures publiques, visées par l'article 179 C.P. Sa fabrication constitue, donc, un faux en écritures publiques (4). II.—Le moyen consistant à dire que le faux ne serait pas constant, parce que l'écrit, fabriqué, n'est pas rigoureusement imité, relève du fond. Par conséquent, si le Tribunal du fond, a décidé que la forme du jugement, fabriqué par l'accusé, et soi-disant rendu par le Tribunal Mixte, est susceptible de tromper la victime, de telle sorte qu'il pourrait en résulter un préjudice pour celle-ci, sa décision ne saurait être mise en discussion, par devant la Cour de Cassation. (4) Cass. 19-4-1913 (B.O. 14/9/100). Cass. 5-2-1916 (B.O. 17/6/70). Cass. 27-3-1922 (Guindi Abdel Malek Bey—Répertoire pénal, t. II, p. 382, No 116). Cass. 6-3-1923 (Al Mohamah 4/1/2). Cass. 25-11-1925 (B.O. 28/1/5).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 542
صفحة 541
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤١–٥٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا