شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٨–٥٤٠

مسئولية مدنية • عدم تكليف السيد تابعه القيام بالعمل الناشئ عنه الضرر • ارتكاب التابع الخطأ متجاوزا حدود وظيفته • مسئولية السيد •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٣ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

السيد مسئول عن خطأ تابعه ولو كان هذا الخطأ وقع منه وهو متجاوز حدود وظيفته ما دامت وظيفته هى التى هيأت له إتيان خطئه المستوجب للمسئولية . فإذا فرض أن السيد لم يأمر سائق سيارته — المتهم بالقتل خطأ — بإحضار سيارته إليه فى البلد فمسئوليته المدنية باقية لأن المتهم قد تجاوز حدود وظيفته عندما عمد إلى ركوب السيارة وذهب بها للبحث عن سيده فى البلد فارتكب حادثة القتل خطأ أثناء ذلك(٣) .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Responsabilité civile — Actes dommageables commis par le préposé, sans ordre de son commettant — Faute commise par le préposé, en abusant de ses fonctions — Responsabilité du commettant. Le commettant est responsable de la faute de son préposé, alors même que ce dernier l'aurait commise en abusant de ses fonctions, du moment que c'est dans celles-ci, qu'il a trouvé le moyen d'agir et de commettre l'acte fautif, donnant lieu à responsabilité. A supposer, donc, que le maître n'ait pas donné l'ordre à son chauffeur, inculpé d'homicide par imprudence, de lui amener son automobile, en ville, il n'en demeure pas moins civilement responsable, car l'inculpé a abusé de ses fonctions, en employant l'automobile à la recherche de son maître en ville ; et c'est, en cet état, qu'il s'est rendu coupable d'homicide par imprudence (3). (3) Mazeaud (Traité théorique et pratique de la Responsabilité Civile, t. I, p. 765, No. 905). Gardenat et Salmon Ricci (De la Responsabilité Civile, Livre 2 p. 443, No. 112). V. Note 3, p. 381 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 540
صفحة 538
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٨–٥٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا