شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٤–٥٣٥

تزوير • محرر رسمى • توقيع بإمضاء مزوّر لشخص مجهول • متى يعتبر تزويرا معاقبا عليه ؟

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٨١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إن انتحال شخصية مكذوبة فى محرر رسمى يعد تزويرا معنويا بانتحال شخصية الغير (Supposition de personnes) وهو صورة خاصة من التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة . وإنما يشترط فى هذه الحالة لكى يكون التزوير معاقبا عليه أن يكون المحرر صالحا لأن يتخذ حجة فى إثبات شخصية من نسب إليه . فمن يقوم بتحرير ورقة عريضة دعوى ويوقع عليها بإمضاء مكذوب لشخص وهمى ويقدمها لقلم الكتاب الذى يؤشر عليها بالرسم ثم لقلم المحضرين لإعلانها فيتم الإعلان فعلا للمدعى عليه يعتبر مشتركا فى جريمة التزوير المعاقب عليها بالمادة ١٨١ من قانون العقوبات . لأن عريضة الدعوى بعد إعلانها تعتبر محررا رسميا وهى معدة لإثبات ما جاء بها وعلى الخصوص شخصية طالب الإعلان(١) .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Zaky Berzy Bey Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachid Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Faux — Ecritures publiques — Le fait de les signer du nom d'une personne inconnue — Quand constitue-t-il un faux punissable ? (Art. 181 C.P.). Le fait de s'attribuer une fausse personnalité dans un écrit public, constitue un faux intellectuel, par supposition de personnes. C'est un cas spécial du faux intellectuel, par la constatation, comme vrai, d'un fait faux. Mais, pour qu'il constitue un faux répréhensible, encore faut-il que l'écrit puisse servir d'instrument de preuve de la personnalité de celui dont il émane. Doit, donc, être considéré comme complice du faux, réprimé par l'article 181 C.P. celui qui dresse un acte introductif d'instance, y appose une signature fausse, se rapportant à une personne imaginaire, le présente au greffe, qui y mentionne le coût de l'acte, puis au bureau des huissiers, qui le signifie effectivement au défendeur. Car, dès l'instant où cet acte est signifié, il devient un document authentique, propre à établir les énonciations y contenues et, particulièrement, celles relatives à la personne du requérant (1). (1) Cass. 31-12-1934 (B.O. 36/5/101) et la note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 535
صفحة 534
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٤–٥٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا