شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢٣–٥٣٣

اختصاص قاعدة قاضى الموضوع هو قاضى الدفوع • مدى تطبيقها • تقديم طلب خارج عن اختصاص المحكمة الجزئية • إيقاف النظر فى الدعوى الأصلية لحين الفصل فى هذا الطلب من المحكمة المختصة .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة شبين الكوم الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٨ — ١٢ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٣٤ مرافعات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

إن القاعدة القائلة بأن قاضى الموضوع هو قاضى الدفوع ليست على إطلاقها . إنما حالتها فى الدفوع التى تعترض قاضى الموضوع ولا يمكنه الفصل فى الدعوى قبل الفصل فيها وتكون داخلة فى اختصاصه لأن هناك فرقا بين طلبات مدع فى دعواه وما قد تتناوله هذه الطلبات من الفصل فى مسائل أخرى. فاختصاص الحاكم بالنسبة لدرجاتها مبنى على قيمة ما يطلبه كل مدع فى دعواه . فاذا تناولت هذه الطلبات مسألة أو مسائل ليست من اختصاص القاضى المطروح أمامه النزاع فانه يوقف السير فى الدعوى حتى يفصل من القاضى المختص فى هذه المسألة أو المسائل (٢٢)

Résumé (Français)

M. Aref Mohammad (J). La règle, qui dit que : “le juge de l'action est le juge de l'exception”— Sa sphère d'application — Demande sortant du cadre de la compétence du juge sommaire — Sursis à la demande principale, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, par le Tribunal compétent. La règle qui dit que : “le juge de l'action est le juge de l'exception” n'est pas absolue. Elle n'est applicable qu'au cas où les exceptions, que le juge doit vider préalablement au fond, ne sortent pas du cadre de sa compétence. Car, il faut distinguer, entre les demandes, qu'une partie formule en son action, et les questions, que cette demande peut soulever. Dans l'hiérarchie des tribunaux d'une même juridiction, la compétence de chacun d'eux, est déterminée par le taux de la demande. Si, donc, celle-ci soulève des questions, qui sortent de la compétence du juge qui en est saisi, il doit surseoir à y statuer, jusqu'au vidé de ces questions, par le Tribunal compétent (22) (22) Cairo 30-12-1897 (Guide de Jurisprudence (procédure), p. 1881, No. 7237.) Rousseau et Laisney (Dictionnaire de Proc. civile) t. V, p. 359. V. En ce qui concerne “ Le juge de l'action et juge de l'exception.” V. René Japiot (Droit de Procédure) Nos. 294-297.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 533
صفحة 523
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٣–٥٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا