شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٨–٥٢٢

١ — إجارة • إجارة أعيان موقوفة • أجر المثل فيها • ماهيته • اعتبار وقت التعاقد أساسا لتقديره • الزيادة الطارئة على الأجر بعد التعاقد • لا يعتد بها • ٢ — أجارة أعيان موقوفة • تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليها • تأجير العين الموقوفة • شرطه • عدم وجود غبن فاحش • تأجير العين بغبن فاحش • أثره .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٤ — ٤ — ١٩٣٧
المواد
فى الأسباب: المواد ٢٧٨ و٢٨١ و٣٧٩ و٤٠٦ من قانون العدل والإنصاف؛ المادتان ٦٨٨ و٦٨٩ من مرشد الحيران

المبادئ المستخلصة

١ — ان أجر المثل فى الأعيان الموقوفة إنما يعتبر فى وقت العقد فلا يعتد بالزيادة الطارئة عليه بعد ذلك ولا يضر التغيير فيه لأن المستأجر ملك المنفعة فى وقت محدود بأجر مخصوص وليس من العدل مراعاة صالح الوقف فى حالة الزيادة بينما لا يراعى صالح المستأجر فى حالة النقص (٢٠) . ٢ — جرى القضاء على الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يختص بأحكام إجارة الوقف ، وتقضى هذه الإحكام أن لا يكون فى أجرة العين الموقوفة غبن فاحش بحيث اذا أجرها المتولى بغبن فاحش يتجاوز الخمس نقصا فى أجر المثل فالإجارة فاسدة و يلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه فى المدة الماضية من حين العقد (٢١) .

Résumé (Français)

MM. Abdoul-Hamed Rouchdi, Ahmad Youssef, Mohammad Sedki (J.J.). I.—Location — Location de biens Wakfs — Loyer équivalent à ceux des biens semblables — Sa nature — Doit être estimé en base de la situation qui existait au moment du contrat — Plus-value survenant postérieurement — Ne doit pas être prise en considération. II.—Location — Location de biens Wakfs — Application, à son égard, des principes du droit charei— Location d'un bien Wakf — Condition — Absence de lésion grave — Location avec lésion grave — Effet. I.—Le loyer équivalent à ceux des biens semblables doit être estimé en base de la situation, qui existait au moment du contrat, abstraction faite de toute plus-value, survenue depuis lors. Car le locataire a acquis la jouissance pour une période limitée, contre une redevance déterminée. Il ne serait donc pas équitable, d'observer l'intérêt du wakf, en cas de plus-value, et de ne pas tenir compte de l'intérêt du locataire, en cas de baisse (20). II.—Il est de jurisprudence d'appliquer, à la location des biens wakfs, les principes du droit charei. Or ceux-ci, n'admettent pas la lésion grave, touchant les loyers des biens wakfs, de sorte que le bail est vicié si ces biens sont donnés en location par l'administrateur du wakf, moyennant des loyers inférieurs, de plus du cinquième, à ceux des biens semblables. Dans ce cas, le locataire est tenu de payer le loyer équivalent, à celui des biens semblables, et de parfaire la différence, afférente à la période courue depuis le début de la location (21). (20)—(21) Abdel Razaak Ahmad el Sanhoury, Contrat de louage, pp. 88-91. Mohammad Kamel Morsy Bey, La propriété et les droits réels, t. I, p. 465. Messina : Droit civil égyp. mixte, t. IV, p. 129. App. Mixte 18-1-1917 (B.L.J. 29, p. 381). App. Mixte 1-5-1923 (B.L.J. 35, p. 414). App. Mixte 17-1-1928 (B.L.J. 40, p. 142).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 522
صفحة 518
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٨–٥٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا