شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٦–٥١٧

١ — استئناف • حكم رسو المزاد • عدم جواز استئنافه • حكم برفض طلب شطب دعوى البيع و بالاستمرار فى إجراءاتها • جواز استئنافه • ٢ — مزايدة • عدم جواز حصول المزايدة الأولى أو الثانية إلا بناء على طلب الدائن طالب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة • تخالص طالب البيع وأرباب الديون المسجلة مع الدين • طلبهم شطب دعوى البيع وعدم الاستمرار فى إجراءاتها • وجوب قبوله • عدم جواز الاستمرار فيها بناء على طلب مزايد العشر .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٦ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المواد ٥٦٩ و٥٧٠ و٥٨٤ و٥٨٥ و٥٨٦ مرافعات أهلى (وفى الأسباب ٥٨٧ و٥٨٨ و٥٨٩ و٥٩٠ و٦١٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — إن المادتين ٥٨٥ و ٥٨٦ نصتا على أن الحكم الصادر بالبيع لا يجوز استئنافه إلا فى أحوال مخصوصة فى ميعاد خمسة أيام من تاريخ صدوره . وان الحكم بالبيع المقصود فى المادة ٥٨٦ مرافعات هو الحكم الصادر برسو المزاد نهائيا طبقا لأى من المادتين ٥٧٠ و ٥٨٤ مرافعات . فإذا قضى الحكم المستأنف برفض طلب شطب دعوى البيع و بالاستمرار فى إجراءاتها وحدد يوما لإجراء البيع فيكون فى الواقع قد قضى فى إجراء خارج عن الإجراءات المختص قاضى البيوع بالحكم فيها وكان يجب عليه أن يحيله على محكمة الموضوع ومن ثم يكون حكمه فى هذا الإجراء قابلا للاستئناف . ٢ — نصت المادة ٥٦٩ مرافعات أهلى على أن المزايدة تحصل بناء على طلب الدائن الذى طلب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة عند الاقتضاء ونصت المادة ٥٨٤ مرافعات أهلى على أن الإجراءات التى تتبع عند المزايدة الثانية بعد زيادة العشر تكون حسب الأوجه المقررة فى المادة ٥٦٩ مرافعات فإذا تخالص طالب البيع مع مدينه المستأنف وطلب شطب دعوى البيع وعدم الاستمرار فى إجراءاتها وحذا حذوه أرباب الديون المسجلة فلا يمكن لقاضى البيوع أن يستمر فى إجراءات البيع لعدم وجود طلب بذلك ممن له حق طلبه منه . ولا يمكنه أن يستمر فيها بناء على طلب مزايد العشر حيث لم يرتب له القانون أى حق يبيح له هذا الطلب رغم عدم وجود أحد من أرباب الديون المسجلة لطلب الاستمرار فى إجراءات البيع وهم الذين قد شرعت أحكام نزع الملكية لحمايتهم ولضمان حصولهم على حقوقهم من مدينيهم، فإذا ما استولوا عليها لم يعد هناك أى مبرر قانونى بنزع ملكية المدين من أملاكه (١٩) .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Fahmy Youssef Bey (Prés.), Ahmad Moukhtar Bey (C.), Abdel Aziz Ghoneim Bey (Prés. du Tribunal de 1ère Instance d'Assiout, délégué). I.—Appel — Jugement d'adjudication — N'est pas susceptible d'appel — Jugement rejetant une demande en radiation de l'instance en expropriation et ordonnant la continuation des poursuites — Est susceptible d'appel. II.—Enchères — La vente sur les premières enchères ou sur surenchère ne peut avoir lieu, que sur la demande du poursuivant, ou de l'un des créanciers inscrits — Désintéressement du poursuivant ou des créanciers inscrits, par le débiteur — Demande de radiation de l'instance en expropriation et d'arrêt des poursuites, formulée par eux — Doit être accueillie — La vente ne peut être poursuivie à la requête du surenchérisseur. I.—Les articles 585 et 586 C.Pr. disposent, que le jugement ordonnant la vente ne sera susceptible d'appel, que dans certains cas, et dans les cinq jours de son prononcé. Le jugement visé par l'article 586, est celui qui prononce définitivement l'adjudication, conformément aux termes soit de l'article 570, soit de l'article 584. Par conséquent, si le jugement dont appel, a rejeté la demande tendant à la radiation de l'instance en expropriation et à l'arrêt des poursuites, et a fixé une audience ultérieure pour la vente, il s'ensuit qu'il a statué sur une question qui sort de la compétence du juge-délégué aux adjudications, et qu'il aurait dû renvoyer par devant le Tribunal du fond, et partant, il est susceptible d'appel. II.—L'article 569 C.Pr. dispose, qu'il sera procédé à l'adjudication, à la requête du poursuivant et, au besoin, de tout créancier inscrit, et l'article 584 dispose, que l'adjudication sur surenchère se fera d'après les règles indiquées à l'article 569 C.Pr. Par conséquent, si le poursuivant, désintéressé par son débiteur, demande la radiation de l'instance de l'expropriation et l'arrêt des poursuites, et, que les créanciers poursuivants en fassent autant, le juge-délégué ne peut ordonner la continuation des poursuites, faute d'une demande, à cet effet, formulée par ceux qui ont qualité de le faire. Il ne peut non plus, l'ordonner à la requête du surenchérisseur, la loi n'ayant accordé à ce dernier, aucun droit de requérir la vente, en l'absence de l'un quelconque des créanciers inscrits qui la demande, alors que c'est pour la protection de ces derniers, et pour garantir le recouvrement de leurs droits envers leurs débiteurs, que les dispositions de la loi, en matière d'adjudication, ont été établies. Si, donc, ils ont recouvré ces droits, rien ne justifie désormais, l'expropriation du débiteur, de ses biens (19). (19) Cass. 6-6-1935 (B.O. 37/3/61).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 517
صفحة 516
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٦–٥١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا