شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٤–٥١٥

(١) بيع • عقد البيع العرفى • حق المشترى فى مطالبة البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية اليه • عدم حضور البائع أمام كاتب العقود للتصديق على إمضائه • وجوب رفع دعوى عليه للحضور أمام المحكمة للاعتراف بإمضائه والقضاء بصحتها • (٢) دعوى صحة التوقيع • الغرض من رفعها • دخولها فى مدلول الشطر الثانى من المادة السابعة من قانون التسجيل .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادتان السادسة والسابعة (والثامنة عشرة فى الأسباب) من قانون التسجيل؛ المادة ٢٥١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — إن عقد البيع العرفى يعطى للمشترى وهو المتعهد له الحق فى مطالبة البائع بتنفيذ التزامة بنقل الملكية إليه ولما كان قانون التسجيل يقضى فى المادة السادسة بوجوب التصديق على إمضاءات وأختام الطرفين الموقعين على المحررات العرفية أمام أحد الموظفين العموميين فكأن عقد البيع يستلزم بطبيعته إلزام البائع بأن يحضر أمام كاتب العقود للتصديق على إمضائه ليتسنى للمشترى التسجيل ونقل الملكية فان تأخر البائع عن الوفاء بهذا الالتزام فقد تكفلت المادة ٢٥١ مرافعات ببيان الطريقة العملية الملزمة للموقع على الورقة العرفية بالاعتراف بامضائه أو ختمه وذلك برفع دعوى على صاحب الإمضاء أو الختم فان اعترف أو أنكر وأقام المدعى الدليل على صحة توقيعه قضى له بطلباته ، ومتى صدر الحكم بصحة التوقيع يصح للمشترى تسجيله لنقل الملكية . ٢ — إن دعوى صحة التوقيع و إن كانت دعوى شخصية إلا إن الغرض من رفعها كدعوى صحة ونفاذ العقد الوصول الى استحقاق العقار ، و بذلك تكون داخلة حتما فى مدلول دعاوى الاستحقاق المنوه عنها فى المادة السابعة من قانون التسجيل و بتسجيل عريضتها يكون حق رافعها بعد أن يتقرر بحكم يؤشر به طبق القانون حجة على من ترتبت لهم حقوق على العقار المبيع ابتداء من تاريخ هذا التسجيل (١٨) .

Résumé (Français)

MM. Soleyman el Sayed Soleyman Bey, Amin Zaky Bey Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.). I.—Vente —Acte sous-seing privé de vente — Droit de l'acheteur de rechercher le vendeur en exécution de son obligation de transférer la propriété du bien vendu — Non comparution du vendeur, par devant le greffier, aux fins de légalisation de signature — Nécessité d'intenter une action, contre lui, afin qu'il comparaisse devant le Tribunal et reconnaisse sa signature, ou que le Tribunal fasse droit à l'action de l'acheteur. II.—Action provocatoire — Son but — Rentre dans la catégorie des actions visées par le second alinéa de l'article 7 de la loi sur la transcription. I.—L'acte sous-seing privé de vente ouvre, à l'acheteur, le droit de rechercher le vendeur, en exécution de son obligation, de lui transférer la propriété du bien vendu. Et, comme l'article 6 de la loi sur la transcription impose la légalisation de la signature, ou du cachet, des parties à l'acte sous-seing privé, il s'ensuit, que l'acte de vente sous-seing privé, de par sa nature, comporte, à charge du vendeur l'obligation de comparaître par devant le greffier compétent, pour la légalisation de sa signature, afin que l'acheteur puisse transcrire son acte et opérer, ainsi, le transfert de la propriété, à son profit. Si le vendeur manque à cette obligation, l'article 251 C.Pr. indique le moyen le plus simple, d'obliger le signataire d'un écrit sous-seing privé de reconnaître sa signature, ou son cachet ; c'est celui de l'assigner en justice. Si, donc, il reconnaît sa signature, ou si, l'ayant déniée, l'acheteur réussit à prouver sa sincérité, le Tribunal fera droit à l'action de ce dernier, qui n'aura plus qu'à transcrire le jugement, pour opérer le transfert de la propriété. II.—Encore que l'action provocatoire soit une action personnelle, toujours est-il, qu'elle tend, par la consécration de la validité de l'acte, à la revendication de l'immeuble. De ce chef, elle appartient, nécessairement, à la catégorie des actions en revendication, visées par l'article 6 de la loi sur la transcription. Donc, une fois son acte introductif transcrit, les droits, que le jugement, viendrait à reconnaître à son auteur, et dont mention en marge de cette transcription est faite également dans les formes prescrites, seront opposables à tous ceux qui auraient acquis des droits sur le bien vendu, à partir de la date de cette transcription (18). (18) Cass. 5-1-1933 (B.O. 34/3/65). Dr. Mohammad Kamel Morsy Bey, Publicité des droits réels immobiliers, (Revue Al Kanoun wal Iktisad, Année 3, p. 636.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 515
صفحة 514
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٤–٥١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا