شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٧–٥٠٩

١ — بيع صورى لم يدفع فيه ثمن • اعتباره صحيحا إن كان هبة فى صورة عقد بيع مستوف شرائطه • ٢ — عقود بيع صدرت من مورث أثناء حياته • متى تعتبر احتيالا على قواعد الإرث • ٣ — تسلط على إرادة شخص • متى يصبح سببا يوجب بطلان العقود التى تصدر منه .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٩ — ٢ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — إذا دل ظاهر العقود المطعون فيها بالصورية على أنها بيوع باتة منجزة بمقابل وثبت أنها لم يدفع عنها ثمن فتعتبر هبات مستترة فى صورة عقود بيع وجائزة قانونا . ٢ — إن الارتكان على تعدد العقود الصادرة من المورث وتقارب تواريخها للتدليل على أنها مضافة إلى ما بعد الموت ارتكان فى غير محله لأن هذه القرائن تبعد من فكرة الإيصاء وتقرب من فكرة التأثير على الإرادة فلا يمكن اعتبارها أنها حررت لغرض الاحتيال على قواعد الإرث . ٣ — يشترط لإبطال العقود بسبب التسلط على إرادة المورث تحديد الوقائع والأفعال التى وقع تحت تأثيرها المورث وأن يقوم الدليل على أن هذه الأفعال كانت شديدة الوقع بحيث دفعت المورث إلى تحرير هذه العقود ، أما الارتكان على تعدد هذه العقود المطلوب إبطالها وتقارب تواريخها فانه لا يكفى وحده لإثبات التسلط على الإرادة (١٥) .

Résumé (Français)

MM. Soleyman el Sayed Soleyman Bey, Amin Zaky Bey, Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.). I.—Vente fictive sans paiement de prix — Considérée valable, s'il s'agit d'une donation déguisée sous la forme d'une vente en bonne et due forme — II.—Vente fictive du vivant de l'auteur — Quand est-elle considérée comme un moyen de détourner les dispositions de la loi en matière de succession ? III.—Captation — Quand peut-elle servir de base, à l'annulation de l'acte ? I.—Si les apparences d'un acte, attaqué de fictivité, indiquent une vente ferme avec stipulation de prix et devant sortir, immédiatement, à effet, et, s'il vient à être prouvé, qu'aucun prix n'a été payé, cet acte sera considéré comme une donation, déguisée sous la forme d'une vente, et tenu pour valable. II.—La multiplicité des actes, ayant émané du “ de cujus ” à des dates rapprochées, ne saurait servir de preuve, qu'ils ont été faits “ mortis causa”. Car ces présomptions, loin d'évoquer l'idée d'un legs, suggèrent plutôt celle d'une captation. L'on ne peut donc, considérer ces actes, comme ayant été faits en vue de détourner les prescriptions de la loi, en matière de succession, III.—Pour qu'un acte puisse être annulé, pour cause de captation, il est nécessaire de préciser les faits sous l'empire desquels le de cujus serait tombé et de prouver que ces agissements ont été d'une influence telle, qu'ils l'ont déterminé à le passer. Quant à la multiplicité des actes, dont l'annulation est requise, et leurs dates rapprochées, elles ne sauraient suffire, seules, à prouver l'accaparement de la volonté (15). (15) Appel 26-2-1931 (Al Mohamah 12/1/34). Josserand, Cours de Droit civil, t. III, p. 728. V. Note 15, p. 358 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 509
صفحة 507
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٧–٥٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا