شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠١–٥٠٢

مسئولية مدنية • آثار • الحفر والتنقيب للبحث عن الآثار • قيام مصلحة الآثار بهذا العمل فى ملك الغير • مسئولية الحكومة قبل مالك الأرض متى تتحقق ؟

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٠ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٥١ من القانون المدنى؛ قانون الآثار رقم ١٤ سنة ١٩١٢

المبادئ المستخلصة

إن مصلحة الآثار إذ تستولى على أرض مملوكة لأحد الناس وتقوم بأعمال الحفر والتنقيب للبحث عن الآثار ثم تعيدها بعد الانتهاء من مهمتها إلى صاحبها فى المدة التى حددها قانون الآثار لا تكون ملزمة بتعويض ما لاستعمالها حقا خوله إياها القانون للصالح العام. فإذا ترتب على أعمال الحفر والتنقيب هذه تفكك أوصال الأرض مما استدعى زيادة تكاليف أعمال الأساس لإقامة مبان عليها فالتعويض المستحق لصاحبها بسبب هذه الخسارة يستند إلى قانون الآثار نفسه الذى أوجب إعادة الشئ إلى أصله . وقد وقع عمل مصلحة الآثار مخالفا لذلك . ومسئولية مصلحة الآثار الموجبة للتعويض لا تستند فى هذه الحالة إلى المادة ١٥١ من القانون المدنى بحال لأن أساس المسئولية المنصوص عليها فى المادة المذكورة هو خطأ من وقع منه الضرر " fait illicite " فاذا لم يكن هناك خطأ فلا تعويض . وعمل مصلحة الآثار لا خطأ فيه إذ لم يعد أنه عمل أوجبه القانون للصالح العام .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Naguib Salem Bey, Mahmoud Kasdi Bey, Mohammad Mahmoud Bey (C.C.). Responsabilité civile — Antiquités — Fouilles pratiquées à la recherche d'antiquités — Le fait par l'Administration d'Antiquités de les pratiquer sur la propriété des tiers — Responsabilité du Gouvernement à l'égard du propriétaire — Quand est-elle constante? Aucune responsabilité n'incombe à l'Administration des Antiquités, lorsque'elle prend possession de la propriété d'un particulier, en vue d'y pratiquer des fouilles à la recherche d'antiquités, et, qu'une fois sa tâche achevée, elle la restitue à son propriétaire, dans le délai fixé par la loi sur les antiquités. Car, en ce faisant, elle use d'un droit, que la loi lui a accordée, dans un intérêt public. Que s'il résulte de ces fouilles un relâchement dans la cohésion des diverses parties du sol entre elles, de sorte que les frais de fondations, nécessaires pour y élever des constructions, en soient accrus, l'obligation de réparer le préjudice subi, de ce chef, par le propriétaire, découle de la loi, même, sur les antiquités, qui astreint l'Administration à remettre les lieux en leur état primitif; ce qu'en l'espèce elle n'a pas fait. En ce cas, cette obligation ne procède nullement de l'article 151 C.C., car le fondement de la responsabilité, établie par cet article consiste dans le fait illicite de l'auteur du dommage. Or, ce fait de l'Administration des Antiquités, n'a rien d'illicite, puisqu'il a été imposé par la loi, en vue d'un intérêt public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 502
صفحة 501
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠١–٥٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا