شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩٥–٥٠٠

قوة الشىء المحكوم فيه • أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق • اعتبارها مشتركة مع المنطوق فى قوة الشىء المحكوم فيه .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادتان ٢٣٢ و ٢١٥ من القانون المدنى (فى أوجه الطعن)

المبادئ المستخلصة

إن قوة الشىء المحكوم فيه و إن كانت فى الأصل لا تكون إلا لمنطوق الحكم إلا أن الأسباب التى ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق تعتبر مشتركة مع المنطوق فى قوة الشىء المحكوم فيه لأنها أساس الحكم وتتعلق بموضوعه حتما . فهى جزء لا ينفصل عنه . فاذا كانت الأسباب لم تنصب من جهة على الطلب الواضح فى الدعوى ولا تتصل من جهة أخرى بالمنطوق فلا شك أنها تكون أسبابا عديمة التأثير وزائدة عن الحاجة لا يمكن أن تحوز مع المنطوق قوة الشىء المحكوم فيه (١٣) .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey (C.C.). Chose jugée — Motifs du jugement, liés à son dispositif — Participent avec celui-ci de la chose jugée. Encore, qu'en principe, la force de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement, toujours est-il, que les motifs intimement liés au dispositif, y participent avec lui. Car ils constituent le fondement du jugement, et en font partie intégrante. Par conséquent, si les motifs ne s'appliquent pas, d'une part, à la demande précisée dans l'exploit introductif d'instance, et, d'autre part, ne se rapportent pas à son dispositif, nul doute qu'ils sont superflus et sans portée, et qu'ils n'acquièrent pas, avec lui, force de chose jugée (13) (13) Lacoste p. 92, No. 226 Cass. 22-3-1934 (B.O. 35/5/116) et la Note y jointe. Cass. 14-6-1934 (B.O. 35/9/208).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 500
صفحة 495
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٥–٥٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا