شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٨–٤٩٠

نفاذ مؤقت • إلغاؤه بعد حصول التنفيذ • عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عنها فى المادتين ٣٩٩ و ٤٠٠ مرافعات • مسئولية المحضر المباشر للتنفيذ • دعوى الضمان • توجيهها من المحضر والحكومة ضد طالب التنفيذ • وجوب قبولها •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادتان ٣٩٩ و ٤٠٠ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

إذا صدر حكم ابتدائى مشمول بالنفاذ . فان المسئول عن هذا التنفيذ هو طالب التنفيذ نفسه — فإذا ألغى هذا الحكم فى الاستئناف فإن مسئولية المحضر الذى باشر التنفيذ كوكيل عن طالب التنفيذ لا تأتى إلا من ناحية عدم التفاته إلى ما كان يجب عليه عمله من مراعاة الإجراءات التى نصت عليها المادتان ٣٩٩ ، ٤٠٠ من قانون المرافعات بشأن كفالة التنفيذ المعجل — وهو لا يلزم بتعويض الضرر إلا إذا ثبت عند التنفيذ بالتعويض على طالب التنفيذ المحكوم عليه أيضا ، والمسئول أصليا عن الضرر أنه لم يكن لديه من المال ما يفى بسداد التعويض المحكوم به عليه كله أو بعضه . وعندئذ يحق للمحضر وللوزارة التابع لها عند قيام أيهما بالسداد الرجوع عليه لأنه كان سببا فى حصول الضرر المحكوم من أجله بالتعويض . فإذا حكمت المحكمة — عند قضائها بالتعويض عن تنفيذ ألغى — برفض دعوى الضمان التى وجهتها الحكومة على طالب التنفيذ المتسبب فى الضرر فإن هذا الحكم يكون مخالفا للقانون ويتعين نقضه .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazi Bey (C.C.). Exécution provisoire — Rétractée alors que l'exécution avait eu lieu déjà — Inobservance des formalités énoncées aux articles 399 et 400 C.Pr.C. —Responsabilité de l'huissier chargé de l'exécution — Recours en garantie — Exercé par l'huissier et le Gouvernement contre le requérant — Doit être accueilli. L'exécution provisoire, ordonnée par un jugement, rendu en premier ressort, a lieu sous la responsabilité du requérant. Si ce jugement vient à être rétracté en appel, l'huissier qui a procédé à l'exécution, en tant que mandataire du requérant, ne saurait être rendu responsable, que s'il a négligé d'observer les règles, à lui imposées par les articles 399 et 400 C.Pr.C., en matière d'exécution provisoire. Et, l'huissier n'est tenu au paiement des dommages-intérêts, qu'au seul cas où, le requérant, principal obligé, ayant été condamné au paiement des dommages-intérêts, il résulterait, lors de l'exécution, du jugement rendu contre lui, qu'il n'a pas suffisamment de biens, pour payer, en tout ou en partie, le montant auquel il a été condamné. Dans ce cas, tant l'huissier que le ministère, dont il relève, auront le droit de recourir, contre le requérant, pour les montants qu'ils auront déboursés, car c'est lui qui a été la cause du préjudice, qui a donné lieu à réparation. Il est donc contraire à la loi, et passible de cassation, le jugement qui, en accordant des dommages-intérêts du chef d'une exécution annulée, a rejeté le recours en garantie, exercé par le gouvernement, contre le requérant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 490
صفحة 488
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٨–٤٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا