شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٥–٤٨٧

نقض مدنى • حكم • التماس • ابتناؤه على حصول غش من الخصم وظهور أوراق قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة بفعله • سلطة محكمة الموضوع فى تقرير وجود الغش من عدمه وفى كون الأوراق قاطعة أو غير قاطعة • ذكر الأسباب المؤيدة لوجهة نظرها • كفايته • لا نقض •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٣٧٢ (الفقرتان الثانية والرابعة) والمادة ٣٧٤ من قانون المرافعات، والمادة ٢٣٢ من القانون المدنى (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت أن الملتمسين بنوا التماسهم على حصول غش من الملتمس ضده وعلى حصولهم على أوراق قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة بفعله ، وأن الحكم قد حقق واقعة الغش المنسوبة للخصم وخلص من ذلك الى التقرير بأن ما حصل لا يعتبر غشا لعدم توفر أى ركن من أركانه فى صورة الدعوى ، كما قرر الحكم أيضا أن الأوراق التى استند اليها الملتمسون وقالوا إنها كانت محجوزة بفعل الخصم غير قاطعة ، فان ما استخلصه الحكم فى ذلك يكون قد جاء فى حدود سلطة قاضى الموضوع ، وما دام أنه قد ذكر الأسباب الكافية لتأييد وجهة نظره فلا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Cassation civile — Jugement — Requête civile — Fondée sur le dol de la partie adverse et sur le fait. que des pièces décisives, retenues par cette dernière, ont été recouvrées — Pouvoir d'appréciation du Tribunal du fond à l'égard du dol et du caractère décisif des pièces — Motivation de son point de vue — Suffisante — Non cassation. Il est constant que les demandeurs en requête civile ont fondé leur recours, sur le dol personnel de la partie adverse et sur ce qu'ils auraient recouvré des pièces décisives, retenues par le fait de celle-ci. Il est constant, également, que le jugement a analysé les faits prétendûment constitutifs du dol attribué à la partie adverse, et qu'il en a conclu que le dol n'est pas constant, faute d'existence, en la cause, de l'un quelconque de ses éléments. Comme aussi il a retenu que les pièces, que les demandeurs en requête civile ont invoqués, en disant qu'elles avaient été retenues par le fait de leur partie adverse, n'étaient pas décisives. En ce faisant, le jugement n'est pas sorti des limites du pouvoir d'appréciation du juge du fond. Et du moment qu'il a énoncé les motifs qui suffisent à la justifier, sa décision échappe au contrôle de la Cour de Cassation (10). (10) Cass. 24-5-1870 (D.P. 1871/1/15). D.P. 1871-1-15 (Note 1). Pandectes françaises, t. 49, pp. 623 et 637, Nos. 150, 151 et 357, V. Note 10, p. [chiffres rognés] (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 487
صفحة 485
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٥–٤٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا