شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٨–٤٦٩

استجواب • متهم • طلبه الى المحكمة استجوابه • معارضة محامى المتهم فى هذا الطلب • إجابة المحكمة طلب المتهم واستجوابه • لا بطلان •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات؛ المواد ١٩٤ و ١٩٥ و ١٩٦ و ١١٨ و ١١٩ و ٣٢ من قانون العقوبات، والمادة ٤٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

إن نص المادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات صريح فى أن طلب الاستجواب موكول إلى المتهم شخصيا فهو صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . أما مهمة المحامى فهى معاونة المتهم فى الدفاع بتقديم جميع الأوجه التى يراها فى مصلحته سواء كانت متعلقة بالموضوع أو بالقانون . فإذا ما أصر المتهم بالرغم من معارضة محاميه أو نصحه اليه على أن يتقدم للمحكمة بدفاع أو بطلب استجواب عن أمور يرى من مصلحته الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه وتستمع إلى أقواله وتستجوبه فيما طلب الاستجواب عنه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Interrogatoire — Accusé — Le fait, par lui, de demander au Tribunal de l'interroger — Opposition de son avocat à cette demande — Le fait par le Tribunal, d'accueillir la demande de l'accusé et de l'interroger — Pas de nullité. Il résulte clairement de l'article 137 C.I.Cr. que c'est à l'accusé, qu'il appartient de demander à être interrogé, de sorte qu'il est maître de faire telle déclaration, qu'il veut, au Tribunal. Quant au rôle de l'avocat, il consiste à assister l'accusé en sa défense, en formulant tous les moyens qu'il estime utiles à son intérêt, soit qu'ils touchent aux faits de la cause, soit qu'ils se rapportent à la loi. Que si donc l'accusé insiste, en dépit de l'opposition ou des conseils de son avocat, à présenter au Tribunal une défense déterminée, ou une demande d'interrogatoire, sur des faits, qu'il croit utile de révéler, le Tribunal ne peut que faire droit à sa demande, en écoutant ses déclarations et en l'interrogeant sur les faits, au sujet desquels il a demandé à être interrogé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 469
صفحة 468
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٨–٤٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا