شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٧

حكم • إدانة محكمة الموضوع المتهم بضرب شخص آخر خلاف المبين اسمه فى التهمة • فصل فى واقعة غير معروضة على المحكمة • وجوب نقض الحكم •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات، والمادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

إذا قدمت النيابة العمومية متهما لمحاكمته على اعتدائه بالضرب على شخص معين ولكن محكمة الموضوع عند فصلها فى الدعوى ذكرت أن الثابت لها من التحقيق أن المتهم ضرب شخصا آخر وأدانته على هذا الاعتبار فإنها تكون قد فصلت فى واقعة لم تكن معروضة عليها مما يبطل حكمها ويوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Jugement — Le fait par le Tribunal du fond, de retenir l'accusé coupable, d'avoir frappé une autre personne que celle mentionnée dans l'acte d'accusation — Consiste à statuer sur un fait qui ne lui était pas soumis — Le jugement doit être cassé. Si, le Ministère Public ayant traduit l'accusé en justice, du chef qu'il aurait frappé une personne déterminée, le Tribunal du fond retient, en son jugement, qu'il résulte, de l'instruction, que l'accusé a frappé une autre, et le condamne de ce chef, son jugement est vicié et doit être cassé, pour avoir statué sur un fait qui ne lui était pas déféré (6). (6) Aly Zaky el Oraby: Principes d'instruction et de Procédure pénale, t. I, p. 252. Faustin Hélie (Traité d'instruction criminelle), t. VI, p. 566. Garraud, (Traité d'instruction criminelle), t. II, p. 336. Garraud (Traité d'instruction criminelle), t. III, p. 469. Le Poittevin (Code d'instruction criminelle annoté), art. 182, p. 765, No. 37.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 467
صفحة 467
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٧–٤٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا