شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٩–٤٦٠

نقض • خبير • عدم حلفه اليمين • الدفع ببطلان تقريره لهذا السبب • إغفال المحكمة الرد على هذا الدفع • موجب لنقض الحكم •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادتان ٢٩٦ و ١٨٣ والمادة ٣٢ من قانون العقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

إذا دفع المتهم أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير ومحضر أعماله لعدم حلفه اليمين عقب ندبه من قبل النيابة لإجراء ما كلف به من الأعمال وأغفلت المحكمة الرد على هذا الدفع مع أن تقرير الخبير كان عمادها فى التدليل على صحة التهمة المسندة الى المتهم فى الدعوى فان هذا الإغفال يعيب الحكم عيبا جوهريا يستلزم نقضه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Mourad Wahba Pacha, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Cassation — Expert — Défaut de prestation de serment — Exception de nullité de son rapport, tirée de ce chef — Omission par le Tribunal de répondre à cette exception—Entraîne la cassation du jugement. Si l’accusé ayant excipé devant le Tribunal du fond, de la nullité du rapport de l’expert et des procès-verbaux de ses opérations, motif pris de ce qu’il n’aurait pas prêté serment lorsque le Parquet lui eut imparti sa mission, le Tribunal omet de répondre à cette exception, alors qu’il se fonde sur ce rapport, pour retenir l’exactitude des faits imputés à l’accusé, cette omission entache son jugement d’une nullité essentielle, qui entraîne sa cassation (2). (2) Dalloz, Répertoire pratique, t. VI, Expertise, p. 20, No. 380. A. Carpentier et du Saint, t. XXI, Expertise, p. 337, No. 285.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 460
صفحة 459
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٩–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا