شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٨

استئناف • حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص • تصدى المحكمة الاستئنافية لحكم فى الموضوع • غير جائز •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادتان ٢٧٤ / ١ و ٢ من قانون العقوبات، والمواد ٢ و ٦ / ٣ — ٤ و ٩ و ٢٤ و ٣٠ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

إذا قضت محكمة الجنح باعتبار الواقعة جناية وعدم اختصاصها بنظر الدعوى وحصل استئناف عن هذا الحكم فليس لمحكمة الاستئناف ، إذا رأت أنه فى غير محله وأن الواقعة جنحة ، أن تفصل فى موضوعها ، بل الواجب عليها أن تقتصر على إلغاء هذا الحكم وإعادة القضية للمحكمة الجزئية لتفصل فى موضوعها — إذ ليس لمحكمة الاستئناف على كل حال أن تتصدى لنظر الموضوع قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى لأن فى هذا التصدى حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى وفى ذلك إخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقض الحكم .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Mourad Wahba Pacha, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Appel — Jugement d’incompétence, rendu par le Tribunal Correctionnel — Tribunal d’appel s’emparant du fond et y statuant — Inadmissibilité. Si le Tribunal Correctionnel, estimant que le fait à lui soumis constitue un crime, se déclare incompétent à l’égard de la cause, le Tribunal d’Appel, saisi de cette décision, ne peut, au cas où il estimerait qu’elle est erronée, et que le fait constitue un délit, statuer sur le fond. Il doit se borner à infirmer le jugement du Tribunal Correctionnel, et à renvoyer la cause par devant lui, pour qu’il y statue au fond. Car il ne lui appartient pas, en tous cas, de s’emparer du fond, avant que le Tribunal du premier degré n’y ait statué. En ce faisant, il priverait l’accusé d’un des deux degrés de juridiction, ce qui constituerait une atteinte aux droits de la défense, comportant cassation de sa décision (1). (1) Cass. 7-6-1927 (B.O. 28/7/82). Cass. 28-2-1929 (Recueil des Arrêts de la Cour de Cass., t. I, No. 176). Guindy Abdel Malek Bey, Répertoire pénal, t. I, p. 630.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 458
صفحة 458
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٨–٤٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا