شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٤–٤٤٦

(١) دعوى . طلبات . ترك الخصم لأحد طلباته . حقه فى الرجوع فى ذلك الترك . قيده . (٢) اجارة . اجارة من الباطن . انقضاء عقد الاجارة الأصلى . أثره . انقضاء عقد الاجارة من الباطن تبعا له .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
١٢ — ٤ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — إذا طلب الخصم الحكم له بجميع طلباته عدا تثبيت الحجز فيكون ذلك منه تركا لهذا الطلب (désistement) ومن القواعد القانونية المقررة أن للخصم أن يرجع فى الترك ما لم يقبله الخصم الآخر أو تقضى به المحكمة وهذه القاعدة لم تترتب على نص خاص فى قانون المرافعات وإنما جاءت تطبيقا للقاعدة العامة المقررة فى القانون المدنى من أن العارض يجوز له العدول عما عرض قبل أن يقبله الطرف الآخر . ٢ — ينقضى عقد الايجارة من الباطن حتما بانقضاء عقد الاجارة الأصلى حتى ولو كان فى الأصل لا ينقضى بمقتضى الشروط التى اشتمل عليها لأنه إنما قام على العقد الأصلى فلا يتسنى له البقاء بعد زواله دون اتفاق جديد مع المالك إذ المعلول يدور مع علته وجودا وعدما وليس يؤثر على هذه القاعدة أن يكون التأجير من الباطن مأذونا به من [المال]ك أو أن يكون المستأجر من الباطن قد وفى جميع التزاماته [لمن] أجر اليه فهذا كله لا يمنع المالك من المطالبة بفسخ [الا]جارة الأصلية إذا ما وقع اخلال بها وبفسخها تنفسخ [الا]جارة من الباطن تبعا لها .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Azmi, Mohammad Abbas Zaky, Abdel Moneem El Gammal (J.J.). I.—Action — Désistement d'une partie de ses chefs de demande — Droit de revenir sur ce désistement — Condition. II.—Location — Sous-location — Expiration du contrat de location principale — Effet — Expiration, par voie de conséquence, du contrat de sous-location. I.—Si l'une des parties conclut à l'adjudication de tous ses chefs de demande, sauf celui de validité de la saisie, cela constitue un désistement de ce chef. Il est de principe établi, qu'une partie peut revenir sur son désistement, tant que l'autre ne l'a pas accepté, ou que le tribunal ne l'a pas accueilli. Ce principe ne procède pas d'un texte spécial du code de procédure, mais constitue une application de la règle générale, établie par le code civil, savoir, que l'offre peut être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée (24). II.—Le contrat de sous-location expire, fatalement, avec le contrat de location principale, même si ses stipulations propres lui assignent une durée différente, car il est fondé sur ce dernier et il ne peut lui survivre, à moins d'un nouvel accord avec le propriétaire. Peu importe, en l'application de cette règle, que la sous-location ait été autorisée par celui-ci, ou que le sous-locataire ait rempli toutes ses obligations à l'égard de son co-contractant. Tout cela ne saurait empêcher le propriétaire de demander la résiliation de la location principale, si elle vient à ne pas être respectée. Et sa résiliation entraîne celle de la sous-location, par voie de conséquence (25). (24) Glasson : (Procédure civile : t. 2, 3ème éd. pp. 605 et 606). Garsonnet : (Procédure civile, t. 3, 3ème éd. p. 666). Dalloz Pratique, t. 4, Désistement, p. 309. Mohammad El Achmawy Bey (Règles de procédure t. 2, p. 296). V. Note 23, p. 303 (Arabe). V. Note 24, p. 303 (Arabe). (25) Dalloz Pratique, t. 7, Louage, p. 790, No. 1071. Baudry-Lacantinerie et Wahl (Contrat de Louage, 3me éd., t. 1, p. 800). Abdel Razzaak El Sanhoury (Contrat de louage, p. 520).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 446
صفحة 444
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٤–٤٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا