شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٩

استئناف . الحكم فى دعوى الاستحقاق الفرعية . ميعاد استئنافه . شروط تطبيق المادة (٦٠٠) مرافعات .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط الأهلية
التاريخ
١٦ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٦٠٠ مرافعات ؛ المادة ٥٩٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

إن نص المادة ( ٦٠٠ ) من قانون المرافعات عام حدد موعد استئناف الاحكام الصادرة فى دعاوى الاستحقاق بعشرة أيام من تاريخ إعلانها بدون تمييز بين دعاوى الاستحقاق التى يترتب عليها إيقاف اجراءات البيع أو التى لا يترتب عليها ذلك . ونص هذه المادة ينصب بداهة على دعاوى الاستحقاق المشار اليها بالمادة (٥٩٤) مرافعات أهلى فكل ما يلزم توفره لسريان احكام المادة ( ٦٠٠ ) مرافعات أهلى أن ترفع دعوى الاستحقاق اثناء اجراءات البيع لغاية مرسى المزاد .

Résumé (Français)

M.M. Mahmoud Fahmy Youssef Bey (Prés.); Moustapha Rouchdi Bey, Ahmad Moukhtar Naguib Bey (C.C.). Appel — Jugement sur revendication incidente — Délais d'appel de ce jugement — Conditions d'applicabilité de l'art. 600 C. Pr. C. I. Le texte de l'art. 600 C. Pr. C.I. est général. Il fixe à dix jours, à partir de la signification, le délai d'appel des jugements rendus sur les revendications incidentes, sans distinction entre celles qui entraînent la suspension de la procédure d'expropriation et les autres. Et ce texte s'applique, évidemment, aux revendications prévues par l'art. 600 C.Pr. C.I. Par conséquent, il suffit, pour que l'art. 600 C.Pr.C.I., soit applicable, que la revendication soit introduite au cours de la procédure d'expropriation, jusqu'au jugement d'adjudication (19). (19) Abou Heif Bey (Voies d'exécution p. 705 No. 1072). Appel 18-1-1915 (Al Sharae 2, No. 170, p. 153). Appel Assiout 6-2-1929 (B. O. 30/4/52). Appel 30-12-1930 (Al Mohamah 11/8/429). Palagi (La loi mixte sur la Saisie Immobilière), art. 686, p. 83. Contrà. Appel Caire 5-1-1933 (B. O. 34/5/117).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 439
صفحة 439
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٩–٤٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا