شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٨

١ — أمر تقدير . الحكم الصادر فى المعارضة فيه . استئناف هذا الحكم . متى يجوز ومتى لا يجوز . ٢ — مصاريف . تبعيتها للدعوى الأصلية من حيث جواز الاستئناف وعدمه .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٦ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٤٨ من لائحة الرسوم

المبادئ المستخلصة

١ — الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير يجوز استئنافه اذا كانت المعارضة فى الأمر ليس الغرض منها الطعن فى التقدير ذاته . كأن يبنى الشخص معارضته على أنه ليس ملزما بالمصاريف مطلقا أو أنه ليس هو المكلف بدفعها . وهذا لا يتعارض مع المادة ( ٤٨ ) من لائحة الرسوم التى يستفاد من مضمونها ان عدم جواز الطعن قاصر على حالة المعارضة فى تقدير الرسوم فى ذاتها . ٢ — ان المصاريف هى فرع من الدعوى الأصلية فى كل الأحوال فاذا كانت الدعوى قابلة للاستئناف جاز رفع الاستئناف عن المصاريف مهما قلت قيمتها .

Résumé (Français)

M.M. Mahmoud Fahmy Youssef Bey (Prés.); Moustapha Rouchdi Bey, Ahmad Moukhtar Naguib Bey (C.C.). I.—Ordonnance de taxe — Jugement rendu sur l'opposition à cette ordonnance — Appel du dit jugement — Quand est-il recevable et quand ne l'est-il pas ? II.—Frais — Suivent le sort de la demande principale quant à la recevabilité de l'appel. I.—Le jugement rendu sur une opposition à une ordonnance de taxe, est susceptible d'appel, quand l'objet de l'opposition n'est pas le quantum. Tel est, par exemple, le cas, où l'opposant conteste le principe même de son obligation au paiement des frais ou déclare que ce n'est pas lui qui est chargé de les payer. Et cela n'est point en contradiction avec le texte de l'art. 48 du Tarif Civil, dont il résulte que, c'est seulement au cas où l'opposition a pour objet le quantum des frais qu'aucun recours n'est admis (17). II.—Les frais constituent, dans tous les cas, un accessoire de la demande principale. Par conséquent, si cette demande est susceptible d'appel, il en sera de même quant aux frais, quelque minime qu'en soit le montant (18). (17) V. Note 17, p. 297 (Arabe). Pandectes francaises, Répertoire t. 7, p. 182 (18) Trib. de 1re inst. du Caire (stat. en appel) 15-1-1912 (B.O. 13/3/39). App. 28-12-1916 (B.O. 18/2/21). Trib. de 1re Inst. d'Assiout 28-5-1925 (Al Mohamah 6/2/113). Trib. de 1re Inst. de Kena (stat. en appel) 22-3-1927 (Al Mohamah 8/8/348). Pandectes françaises, Répertoire, t. 7, p. 181, No. 1164. Rousseau et Laisney (Dictionnaire de Procédure civile), t. 1, p. 533. V. Note 18, p. 297 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 438
صفحة 438
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا