شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٦–٤٣٧

١ — استئناف . قصر أثره على من رفعه . عدم استفادة الباقين منه . استثناءات هذه القاعدة . ٢ — استئناف . استفادة من لم يرفعه منه . شرطه . كون النزاع غير قابل للتجزئة . معنى ذلك .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٦ — ١ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

(١) إن القاعدة العامة هى أنه إذا كان فى الدعوى عدة خصوم مدعين أو مدعى عليهم فلا يكون للاستئناف أى أثر إلا بالنسبة لمن استأنف منهم فلا يستفيد منه الباقون الذين قبلوا الحكم الابتدائى أو الذين لم يستأنفوه إلا فى حالات معينة وهى : أولا — عندما يكون النزاع المطروح أمام المحكمة غير قابل للتجزئة . ثانيا — حالة التضامن . ثالثا — حالة الضمان ففى هذه الأحوال الثلاثة يستفيد الخصوم الذين لم يستأنفوا من الاستئناف الحاصل من الآخرين . (٢) يعتبر النزاع غير قابل للتجزئة إذا كان موضوعه حائزا لهذه الصفة بحيث إذا كان الحكم الذى يصدر فى الاستئناف مناقضا للحكم الابتدائى تكون هناك استحالة مطلقة فى تنفيذ هذين الحكمين ضد الخصم الذى لم يستأنف وضد زميله الذى استأنف والذى تتحد مصلحته معه ، وفى هذه الحالة يستفيد الخصوم الذين لم يستأنفوا من الاستئناف المرفوع من الآخرين ، أما إذا كان موضوع النزاع قابلا للقسمة فلا يفيد الاستئناف الا رافعه ولا يهم فى هذه الحالة اتحاد المصلحة بين الخصوم ما دام أن الموضوع فى ذاته قابل للتجزئة وأنه لا يوجد أية استحالة فى تنفيذ الحكم الابتدائى والحكم الاستئنافى إذا كانا متناقضين .

Résumé (Français)

M.M. Mahmoud Fahmy Youssef Bey (Prés.); Moustapha Rouchdi Bey, Ahmad Moukhtar Naguib Bey (C.C.). I.—Appel — Limitation de son effet à l'appelant — Ne profite pas aux autres — Exceptions à cette règle. II.—Appel — Profitant à d'autres que l'appelant — Condition — Indivisibilité du litige — Dans quel sens. I.—En cas de plusieurs demandeurs ou défendeurs à l'instance, la règle générale est que l'appel n'a d'effet qu'à l'égard de celui-là seul qui l'a relevé. Quant aux autres, qui ont acquiescé au jugement, ou qui n'en ont pas relevé appel, ils n'en profitent pas, sauf dans certains cas déterminés, savoir : (1) Indivisibilité du litige (2) solidarité (3) garantie. Dans ces trois cas, l'appel, relevé par l'une des parties, profite aux autres (15). II.—Le litige est considéré indivisible, quand tel est son objet, de telle sorte que, si le jugement, à intervenir en appel, est en contradiction avec celui de première instance, il s'ensuivra une impossibilité absolue d'exécuter ces deux jugements, respectivement, contre la partie qui a relevé appel, et celle qui ne l'a pas fait et dont l'intérêt est identique à celui de l'autre. Dans ce cas, les parties qui n'ont pas relevé appel, profitent de l'appel relevé par les autres. Mais si l'objet du litige est susceptible de division, l'appel ne profite qu'à son auteur. Peu importe, en ce cas, que leur intérêt soit commun, du moment que l'objet même du litige, en soi, est divisible, et qu'il n'est pas impossible d'exécuter tant le jugement de première instance, que celui d'appel, quand bien même ils sont contraires (16). (15) Mohammad El Achmawy (Règles de Procédure t. 2, p. 609). Abdel Fattah El Sayed Bey (Précis de la Procédure égyptienne, pp. 594,595). Dalloz Pratique, t. 1, p. 443, Nos. 289, 292. (16) Appel Assiout 14-1-1931 (B. O. 32/6/89). Dalloz Pratique, t. 1, p. 443, Nos. 293, 294.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 437
صفحة 436
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا