شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٥

رهن . رهن حيازى . ريع العين المرهونة . استيلاء الدائن عليه استهلاكا للدين . حق المدين فى الريع . تاريخ نشوء هذا الحق هو تاريخ تمام استهلاك الدين . اعتبار هذا التاريخ مبدأ لسريان مدة التقادم عن هذا الحق .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٦ — ١ — ١٣٧

المبادئ المستخلصة

إن مدة التقادم عن حق لا تبدأ الا من وقت وجوب المطالبة به ، وفى حالة الرهن الحيازى لا يكون للمدين حق المطالبة بريع الأطيان المرهونة لنفسه إلا من يوم استهلاك الدائن للدين مما حصل عليه من الريع ، وأما قبل ذلك فان الدائن إنما يستولى على الريع بحكم القانون لحساب المدين ولغرض استهلاك الدين وكذلك المدين فهو إنما يترك الريع للدائن ليستولى عليه إلى أن يستهلك دينه بحكم القانون أيضا ومن ثم فلا يبتدئ سريان مدة التقادم بالنسبة لحق المدين فى المطالبة بالريع الا من اليوم الذى يترك فيه أطيانه المرهونة رهنا حيازيا تحت يد الدائن بلا مقتض قانونى وذلك لا يكون إلا عن المدة التالية لاستهلاك الدين .

Résumé (Français)

M.M. Mahmoud Fahmy Youssef Bey (Prés.); Moustapha Rouchdi Bey, Ahmad Moukhtar Bekhit Bey (C.C.). Gage — Gage immobilier — Revenus des biens donnés en gage — Appréhension de ces revenus, par le créancier gagiste, en règlement de sa créance— Droits du débiteur à ces revenus — Date de naissance de ce droit — C'est celle du règlement intégral de la dette — Cette date constitue le point de départ de la prescription de ce droit. La prescription d'un droit ne court que du jour où celui-ci devient exigible. Dans le cas d'un gage immobilier, le droit du débiteur aux revenus des biens donnés en gage, ne prend naissance que du jour où le créancier a parfait le montant de sa créance, des revenus qu'il a touchés. Avant cette date, il perçoit ces revenus, de par la loi, pour compte du débiteur, à valoir sur le montant de sa créance. De même c'est en vertu de la loi que le débiteur abandonne ces revenus au créancier, jusqu'au règlement intégral de sa créance. Par conséquent, c'est seulement du jour où le débiteur laisse, sans raison légale, l'objet du gage, entre les mains du créancier, ce qui n'a lieu que lorsque la créance de ce dernier est complètement soldée, que la prescription de son droit aux revenus des biens donnés en gage, commence à courir (14). (14) Baudry Lacantinerie et Tissier (Droit civil : De la prescription) t. 28, No. 384). Troplong : (Droit civil expliqué : De la prescription, t. 2, p. 10). V. Note 14, p. 294 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 435
صفحة 435
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٥–٤٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا