شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٠–٤٣١

١ — خصم ثالث . شفيع . دخوله بصفة خصم ثالث فى دعوى مرفوعة بشفعة . جوازه . ٢ — دعوى الشفعة . رفعها فى الميعاد أمام محكمة غير مختصة . عدم سقوط الحق إذا رفعت بعد ذلك . ٣ — شفيع . عرضه الثمن الذى يعتقد أنه الثمن الحقيقى . عدم سقوط حقه فى الشفعة .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٥ — ١ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — إن القانون أجاز لكل من يلحقه ضرر من حكم فى دعوى مرفوعة أن يدخل فيها بصفة خصم ثالث لا فرق فى ذلك بين الدعاوى التى تستلزم إجراءات خصوصية وغيرها ولا يعد دخول الخصم الثالث فى الدعوى رفعا لها لانه يعرض عليها بعد رفعها فيلحق بها ويسير فى طريقها ولذلك لا يشترط فيه ما يشترط فى رفع الدعاوى الابتدائية من الاجراءات . وعلى ذلك فإنه يجوز دخول الشفيع بصفة خصم ثالث فى دعوى مرفوعة بشفعة ، ولا يلزم أن يباشر الاجراءات التى فرضها القانون على من يرفع دعوى أصلية بها . ٢ — إن رفع دعوى الشفعة فى الميعاد أمام محكمة غير مختصة لا يسقط الحق فيها بمضى الميعاد إذا رفعت بعد ذلك ، كما أن عدم قيد الدعوى بالجدول لا يمنع التكليف بالحضور من أن ينتج جميع نتائجه القانونية ، فكما أنه يترتب على التكليف بالحضور ولو لم تقيد الدعوى فى اليوم المعين فيه سريان الفوائد وقطع المدة فى سقوط الحق كذلك يجب اعتبار دعوى الشفعة مرفوعة فى الميعاد متى وصل طلب الحضور الى المدعى عليه فى مدة الثلاثين يوما ويكون أولى بالرعاية الشفيع الذى قضت المحكمة بقبوله خصما ثالثا فى دعوى شفعة بعد أن وجه طلباته لخصومه ولو لم يدفع الرسوم المستحقة عليه لقلم الكتاب إلا بعد مضى سبعة شهور من تاريخ انذار الشفعة . ٣ — لا يلزم الشفيع بعرض الثمن عرضا حقيقيا ويكفى فى ذلك استعداده لعرض ما يعتقد أنه الثمن الحقيقى سواء وافق بعد ذلك ما أخذت به المحكمة من عدمه .

Résumé (Français)

M.M. Soleyman El Sayed Soleyman Bey, Amin Zaky Bey, Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.). I.—Intervenant — Préempteur — Intervention dans un instance en préemption déjà engagée — Recevable. II.—Action en préemption — Intentée dans les délais par devant un Tribunal incompétent— Non déchéance du droit, au cas où elle est régulièrement portée ensuite. III.—Préempteur — Offre du prix qu'il croit être véritable — Il n'est pas déchu de son droit à la préemption. I.—La loi permet aux tiers, auxquels le jugement à intervenir dans une instance engagée, pourrait préjudicier, d'intervenir en cette instance, sans distinction entre celles qui nécessitent une procédure spéciale et les autres. L'intervention du tiers dans une instance, ne saurait être assimilée à l'introduction d'une nouvelle, car il y intervient après qu'elle a été introduite et suit son cours. Aussi, n'est-il pas tenu aux formes de procédure, exigées pour initier une instance. Partant, il est loisible à un préempteur, d'intervenir dans une instance en préemption, déjà engagée, sans être tenu à la procédure préalable imposée à celui qui initie une telle instance(9). II.—Le fait d'intenter, dans le délai, l'action en préemption, par devant un tribunal incompétent, empêche la déchéance du chef de l'expiration du délai, au cas où elle est régulièrement portée plus tard. Comme aussi, le défaut d'enrôlement n'empêche pas que l'assignation sorte son plein et entier effet légal. Aussi tout comme l'assignation fait courir les intérêts, et interrompt la prescription, alors même que l'instance n'ait pas été enrôlée à l'audience préfixée, l'action en préemption doit être considérée comme ayant été introduite dans les délais, du moment que la citation a touché le défendeur dans les trente jours. Et mérite encore davantage la protection de la loi, le préempteur dont le Tribunal a reçu l'intervention après qu'il eût pris des conclusions contre ses adversaires, alors même qu'il n'ait payé les droits dûs au Greffe, que sept mois après la sommation(10). III.—Le préempteur n'est pas tenu de faire une offre réelle du prix à deniers découverts. Il suffit, à cet égard, qu'il soit prêt à offrir ce qu'il croit être le prix véritable sans égard au montant que le tribunal viendrait à retenir par la suite (11). (9) Appel 25-4-1905 (B. O. 7/2/18.) (10) Appel 5-1-1906 (Al Hokouk 21, p. 295). Appel 7-12-1920 (Al Mohamah 2/2/45). (11) Appel (Chambres réunies) 29-3-1923 (B. O. 24/3/26).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 431
صفحة 430
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٠–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا