شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٦–٤٢٩

بيع بات مقترن بوعد من جانب المشترى برد العين المبيعة للبائع . حق البائع فى اثبات أن العقد يستر رهنا حيازيا . طلبه احالة الدعوى الى التحقيق . رفض الطلب . عدم جوازه .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٤ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٣٣٩ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٣٣٩ من القانون المدنى أجازت للبائع أن يثبت بكافة طرق الاثبات أن العقد وإن كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعا باتا الا أنه فى حقيقة الأمر يستر رهنا وعلى ذلك فاذا رفضت محكمة الموضوع طلب البائع أحالة الدعوى الى التحقيق ارتكانا على أن شرط استرداد المبيع لم ينص عليه فى عقد البيع وانما تضمنته ورقة مستقلة تاريخها لاحق لعقد البيع وأن البيع يعتبر فى هذه الحالة غير وفائى وأن عبارة الورقة اللاحقة لا تتضمن الا وعدا بالبيع من جانب المشترى وأغفلت القرائن التى أبداها البائع لاثبات أن العقد المحرر بينه وبين المشترى يستر فى الحقيقة استدانة بفائدة ربوية ورهنا حيازيا افرغا فى قالب بيع بات اقترن بتأجير المبيع للبائع من جهة وباقرار من جانب المشترى برد العين المبيعة للبائع فى الأجل المحدد وبالثمن المتفق عليه من جهة أخرى ولم يكن القصد من ذلك كله سوى التحيل على نص المادة ٣٣٩ من القانون المدنى — وقع حكمها مخالفا للقانون .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.); Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Vente définitive — Accompagnée d'une promesse de l'acheteur, de restituer au vendeur le bien vendu — Droit du vendeur d'établir que la vente déguise un nantissement immobilier — Demande d'enquête — Rejet — Inadmissible — (Art. 339 C.C.). L'article 339 C.C. autorise le vendeur de prouver, par tous moyens de droit, que quoique l'acte constitue en apparence une vente définitive, il déguise en fait, un gage immobilier. Est, donc, contraire à la loi, la décision du juge du fond, qui a rejeté la demande d'enquête formulée par le vendeur,—motif pris de ce que la réserve de reprendre la chose vendue, n'est pas contenue dans l'acte même de vente mais dans un écrit séparé, portant une date postérieure, qu'en ces conditions la vente ne pourrait être considérée comme une vente à réméré, que le texte du dit écrit séparé ne comporte qu'une promesse de vente par l'acheteur,—et qui a négligé les présomptions que le vendeur a invoquées pour établir que l'acte en question déguise un prêt usuraire avec constitution de gage immobilier, revêtant la forme d'une vente définitive, accompagnée, d'une part, d'une location du bien au vendeur, et d'autre part d'une promesse de l'acheteur de le lui revendre à la date et au prix préétablis, le tout dans le but de tourner les dispositions de l'article 339 C.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 429
صفحة 426
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٦–٤٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا