شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٢–٤٢٥

نقض فى المواد المدنية . تسبيب الأحكام . دعوى التزوير الفرعية . حكم تمهيدى بتحقيق أدلة التزوير . أسباب مجملة ، كفايتها . حكم قطعى فى موضوع التزوير . وجوب تسبيبه تفصيلا . مخالفة ذلك . قصور مبطل .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ — ٢ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إن القاضى — حين يقضى فى صلاحية الأدلة المقدّمة لإثبات دعوى التزوير فيستبعد البعض لعدم تعلقه بالموضوع أو لاعتباره غير مقبول قانونا ويقبل البعض الآخر لتعلقه بالموضوع ويأمر بتحقيقه — إن القاضى فى هذه المرحلة فقط من الدعوى يصدر حكما تمهيديا يكتفى فى تسبيبه بمطلق القول ان الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق ويتعين عدم قبولها أو هى منتجة فى الدعوى ومتعلقة بموضوعها ومتعينة القبول . أما إذا كان القاضى مطلوبا منه الفصل فى صحة الورقة أو بطلانها موضوعا بأن يكون مدعى التزوير قد جمع بين المرحلتين مرحلة بحث أدلة التزوير ومرحلة الفصل فى موضوع التزوير وطلب ردّ السند وبطلانه على أساس ذلك جميعا فحكم القاضى فى ذلك هو حكم قطعى ينبغى تسبيبه تسبيبا وافيا ولا يكتفى فيه بمطلق الأسباب أو الغامض منها .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha(Vice-Prés.); Mourad Wahba Pacha,Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Cassation en matière civile — Motivation des jugements — Faux incident — Jugement interlocutoire ordonnant l'instruction des moyens de faux — Motivation d'emblée — Suffisante — Jugement définitif tranchant le faux — Nécessité d'une motivation détaillée — Le fait de ne pas se conformer à cette obligation — Manquement viciant le jugement. C'est, seulement, en statuant, interlocutoirement sur la pertinence et l'admissibilité des moyens de faux, que le juge peut, d'emblée, décider, sans plus, que tel moyen est invraisemblable et doit être écarté, et tel autre, pertinent et admissible, et doit être accueilli. Mais, si le demandeur en faux, joignant les deux étapes de la procédure, soit l'examen des moyens de faux, et celui de la pièce arguée de faux demande, sur la base de tous ces éléments réunis, que celle-ci soit déclarée fausse, le juge, appelé en cet état, à statuer, au fond, sur la sincérité de l'écrit, doit motiver son jugement d'une manière adéquate. Car ce dernier est, alors, un jugement définitif, où ne sauraient suffire, ni une motivation d'emblée, ni une motivation obscure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 425
صفحة 422
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٢–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا