شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٦–٤٢١

( ١ ) دعوى . الحكم بعدم قبولها بالحالة التى هى عليها . شرط جوازه . ( ٢ ) نقض فى المواد المدنية تسبيب الأحكام . تسبيب الحكم بأسباب عامة تصلح لكل جزء منه . جوازه .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ — ٢ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كانت الدعوى قائمة على أساس من التناقض بحيث يتعذر الحكم فيها بالحالة التى هى عليها تعين الحكم بعدم قبولها فاذا كانت دعوى المدعى تتضمن الاعتراف بوضع يده على معظم نصيبه فى الوقف مفرزا بل وعلى جزء مفرز أيضا من نصيب غيره . ويتمسك بملكية ما تحت يده ويطالب فى الوقت نفسه بالباقى من نصيبه شائعا فى جميع أرض الوقف . أى أنه يتمسك بوضع اليد وبالشيوع فى آن واحد . وقضت محكمة ثانى درجة بأن هذا الوضع المؤسسة عليه الدعوى متناقض وغير قانونى ويتعذر معه الفصل فى تلك الدعوى ثم قضت بعدم قبولها بالحالة التى هى عليها كان هذا النظر منها لا مخالفة فيه للقانون لانطباقه على ما استخلصته من كتاب الوقف . ٢ — إذا كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يسبب القاضى كل جزء من حكمه بأسباب خاصة تنتجه فلا مانع قانونا من أن يسبب جميع أجزاء حكمه بأسباب عامة تصلح لكل جزء منه . واذن فبحسب محكمة ثانى درجة أن تذكر فى حكمها الأسباب الكافية لعدم قبول دعوى المدعيين ( الطاعنين ) رد عين الوقف المدعى غصبها بالحالة التى هى عليها لتحمل على تلك الأسباب حكمها القاضى بعدم قبول دعوى ريع هذه العين مدة الاغتصاب ذلك بأن هذه الدعوى الثانية قد نزلت من الدعوى الأولى منزلة التابع من المتبوع فتأخذ حكمها قبولا ورفضا بطريق الأقتضاء .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.); Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). I.—Action — Rejet en l'état — Condition. II.—Motivation des jugements — Motifs généraux pouvant s'appliquer à l'une quelconque des parties du jugement — Valables. I.—Si l'action est fondée sur des faits contradictoires, de telle sorte qu'il ne puisse y être statué en l'état, elle doit être rejetée. Or, en l'espèce le demandeur reconnaît qu'il est en possession de la majeure partie de sa quote-part au Wakf, à l'état divis et délimité, voire d'une partie divise de la quote-part d'un autre et il revendique ce dont il est en possession, en même temps que le restant de sa quote-part, à l'état indivis. Considérant que les deux chefs de sa demande sont contradictoires et anti-juridiques, et qu'ils font obstacle à la solution de la cause, le Tribunal de second degré l'a rejetée en l'état. Sa thèse est exacte en droit, comme étant en accord avec ce qu'il a retenu du Hodjet du Wakf (8). II.—Encore qu'en cas de plusieurs chefs de demande, le juge doive, en principe, énoncer les motifs de sa décision à l'égard de chacun d'eux spécialement, toujours est-il que rien n'empêche en droit, qu'il les embrasse tous, en des motifs communs et généraux. Comme aussi, rien ne l'empêche de fonder sa décision, accueillant ou rejetant certains d'entre eux, sur les mêmes motifs qui lui ont servi à accueillir ou à rejeter certains autres. Il suffit, donc, que le dit Tribunal d'appel énonce les motifs justifiant le rejet, en l'état, de l'action des demandeurs (pourvoyants) tendant à la restitution des biens du Wakf prétendument usurpés, pour que ces motifs justifient également sa décision, rejetant l'action des demandeurs, en paiement des revenus de ces biens, afférents à l'époque de l'usurpation. Car, cette action dépend de la première, de sorte que l'une et l'autre doivent avoir le même sort.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 421
صفحة 416
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٦–٤٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا