شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٣–٤١٥

تقادم . ترع . شرط بقائها فى نطاق الأملاك العمومية . ترك الحكومة ترعة أو جزءا من ترعة حصل تعديل مجراها . انتقاله الى أملاك الحكومة الخاصة . جواز التملك بمضى المدة

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٤ — ٢ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إن شرط بقاء الترع فى نطاق الأملاك العمومية أن تكون الحكومة دائبة على وضع يدها عليها وصيانتها وبقائها فترك الحكومة ترعة أو جزءا من ترعة حصل تعديل مجراها يعد فى ذاته نقلا لهذه الترعة أو لهذا الجزء من الأملاك العامة الى الأملاك الخاصة التى يجوز فيها التملك بمضى المدة .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Prescription — Canaux — A quelle condition demeurent-ils dans le domaine public — Abandon par le gouvernement, de tout ou partie du lit d'un canal, dont le cours a été dévié — Il passe en son domaine privé — Devient susceptible d'être acquis par la prescription “longi temporis.” Les canaux ne demeurent dans le domaine public, qu'autant que le gouvernement les possède et veille à leur entretien et leur conservation, d'une manière constante. Par conséquent, le fait, par le gouvernement, d'abandonner tout ou partie du lit d'un canal, dont le cours a été dévié, suffit, en soi, à transférer ce lit, ou la partie qui en a été abandonnée, au domaine privé du gouvernement, susceptible d'être acquis par la prescription “longi temporis” (7). (7) Aubry et Rau (Cours du droit civil français, t. 2, § 171, pp. 68 et 69, 5ème édit.). Appel Mixte 7-5-1913 (B. L. J. 25, p. 367). Pandectes françaises, Répertoire t. 24, Domaine, p. 643. Carpentier et du Saint (Répertoire du droit français, t. 18, Domaine public de l'état, p. 22). Appel Caire 17-1-1907 (B. O. 8/10/110). Appel Caire 9-4-1930 (Al Mohamah 11/1/20). V. Note 7, p. 272 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 415
صفحة 413
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٣–٤١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا