شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٠–٤١٢

تسبيب الأحكام . عقد . اعتباره منجزا . عدم ذكر السبب . طلب التحقيق وطلب الاستجواب لاثبات حقيقة العقد . رفضه ضمنا . عدم بيان السبب . وجوب نقض الحكم .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ — ١ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا لم يتضمن الحكم المطعون فيه الأسباب التى أخذ بها فى القضاء بأن العقد موضوع النزاع هو من عقود التبرع الناجزة وليس ايصاء ولم يتضمن كذلك الأسباب التى أخذ بها فى القضاء ضمنا برفض طلب التحقيق وطلب الاستجواب لاثبات حقيقة العقد فى حين أن هذا وذاك مهمان فى الدعوى ومؤثران فى مصيرها اعتبر الحكم خاليا من الأسباب وتعين نقضه .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey. (C.C.). Motivation des jugements—Acte — Considéré exécuté — Défaut d'énonciation des motifs — Demande d'une enquête et d'un interrogatoire sur faits et articles aux fins d'établir la nature de l'acte—Rejet tacite de cette demande — Défaut d'énonciation des motifs — Le jugement doit être cassé. Doit être réputé non motivé et partant cassé, le jugement qui n'énonce pas les motifs sur lesquels il s'est fondé, pour considérer l'acte litigieux comme une donation exécutée et non un legs, ni ceux qui l'ont déterminé à rejeter, tacitement, une demande d'enquête et d'interrogatoire sur faits et articles, ayant pour but d'établir la nature de l'acte, alors que l'un et l'autre constituent des éléments importants de la cause, susceptibles d'en influencer la solution (6). (6) Cass. 26-4-1934 (B. O. 35/8/184) et la Note y jointe. Cass. 1-11-1934 (B. O. 35/10/232) et la Note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 412
صفحة 410
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٠–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا