شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٩

نقض . لا مصلحة . لا قبول . طعن من يحتمل وراثته للمدعى عليه فى صحة توقيعه فى عقد بيع وهو لا يزال على قيد الحياة . غير مقبول .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ١ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا رفعت دعوى ضد شخص بطلب صحة توقيعه على عقد بيع فرفع من يحتمل وراثته للمدعى عليه دعوى ببطلان هذا العقد ورفض طلب صحة التوقيع عليه فتكون دعواه هذه غير مقبولة لأنه لا صفة له فى الدعوى ولن تتحقق له هذه الصفة الا بعد وفاة المدعى عليه فى دعوى صحة التوقيع ولا مصلحة له فيها لأنه لا يدعى لنفسه حقا حالا يقتضى الدفاع عنه بابطال العقد فيبطل ولو لم يكن طرفا فيه .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mahmoud Fahmy Hussein Bey Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Cassation—Pas d'intérêt, pas de recevabilité—Le fait, par l'héritier présomptif du défendeur, d'attaquer, de son vivant la sincérité de sa signature apposée sur un acte de vente—Irrecevabilité. L'héritier présomptif, d'un particulier assigné en justice aux fins de reconnaître sa signature apposée sur un acte de vente, est irrecevable en son action, tendant à l'annulation du dit acte, et au rejet de la demande en reconnaissance de la sincérité de la signature. Car, il est sans qualité en cette action, et il n'y aura qualité qu'après le décès du défendeur à l'action provocatoire. Comme aussi, il n'a pas d'intérêt en cette action, car il n'y invoque pas un droit actuel, qui doive être protégé, par l'annulation de l'acte où il n'a pas été partie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 409
صفحة 409
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٩–٤٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا