شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٧–٤٠٨

حق الدفاع . طلب محامى المتهم التأجيل للاستعداد . رفضه . متى لا يوجب نقض الحكم . تخلى محامى المتهم عن الدفاع عنه فى جنحة . تكليف المحكمة المتهم بالدفاع عن نفسه . جوازه . لا نقض .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٣ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع رفض طلب محامى المتهم التأجيل للاستعداد ، إذ أن للمحكمة أن ترفض هذا الطلب ما دام الإعلان حاصلا فى الميعاد الذى يوجبه القانون قبل جلسة المحاكمة ، كذلك لاجناح على محكمة الموضوع إن هى كلفت المتهم الدفاع عن نفسه لتخلى محاميه عنه ، إذ القانون لا يوجب فى قضايا الجنح أن يتولى محام الدفاع عن المتهم .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Mourad Wahba Pacha, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Droits de la défense — Demande de remise de l'affaire, formulée par l'avocat, aux fins de préparation— Rejet — Quand ne donne-t-il pas lieu à cassation du jugement — Désistement, par l'avocat, de la défense d'un accusé, prévenu d'un délit — Le fait par le Tribunal d'ordonner à l'accusé de se défendre lui-même — Légitime — Non cassation. Ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense, le fait par le Tribunal, de rejeter la demande de l'avocat, tendant à la remise de l'affaire, aux fins de préparation. Car, il appartient au Tribunal de rejeter cette demande, du moment que la citation est parvenue à l'accusé, dans le délai prévu par la loi. De même, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir ordonné à l'accusé de se défendre lui-même, après que son avocat se fût désisté de sa défense. Car la loi n'exige pas, en matière correctionnelle, que l'accusé soit assisté d'un avocat (5). (5) Cass. 30-1-1930 (Recueil des Arrêts de la Cour de Cass. t. 1, No. 383, p. 457). Cass. 6-11-1930 (Recueil des Arrêts de la Cour de Cass. t. 2, No. 86, p. 80). Cass. 5-2-1931 (Recueil des Arrêts de la Cour de Cass. t. 2, No. 179, p. 237). Cass. 29-3-1931 (Recueil des Arrêts de la Cour de Cass. t. 2, No. 220, p. 275).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 408
صفحة 407
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٧–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا