شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٦

إجراءات فى المواد الجنائية . محام . عدم حضوره مع متهم بجناية منظورة أمام محكمة الجنح . لا بطلان .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادة الخامسة من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ ؛ المادة ٢٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ؛ المادة ١٣٠ من الدستور

المبادئ المستخلصة

إن قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ الذى أجاز لمحاكم الجنح النظر فى بعض الجنايات المقترنة بظروف خاصة مبينة به ، نص فى الوقت نفسه فى المادة الخامسة منه على أن اجراءات المحاكمة فى هذه الحالة تكون طبقا للاجراءات المتبعة أمام محاكم الجنح أى أن القانون سوى بين الجنايات التى تنظر أمام محكمة الجنح والجنح فى الاجراءات . ولا شك فى أنه ليس من الواجب قانونا فى مواد الجنح أن يحضر محام مع المتهم وبالتالى لا يلزم حضور محام عن متهم فى جناية مجنحة . أما ما اشترطه القانون فى المادتين ٢٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات و ١٣٠ من الدستور من حضور محام مع المتهم فى جناية فلا يكون إلا اذا كانت المحاكمة أمام محاكم الجنايات .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Mourad Wahba Pacha, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Procédure en matière pénale — Avocat — Défaut d'assistance — Inculpé traduit devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention de crime — Pas lieu à nullité. La loi du 19 octobre 1925, qui a attribué aux Tribunaux Correctionnels la connaissance de certains crimes, commis dans les conditions, qu'elle a prévues, a disposé, en même temps, en son art. 5, qu'il sera observé en ce cas, les mêmes règles de procédure suivies devant les Tribunaux Correctionnels, en ce sens que la loi a assimilé quant à la procédure, les délits et les crimes jugés par ces Tribunaux. Or, nul doute, qu'en matière correctionnelle, il n'est pas légalement indispensable que le prévenu soit assisté d'un avocat. Par conséquent, l'assistance par un avocat, de l'accusé prévenu d'un crime correctionnalisé, n'est pas obligatoire. Quant au fait, que l'art. 25 de la loi instituant des Cours d'Assises et l'art. 130 de la Constitution, aient exigé que l'accusé, prévenu d'un crime, soit assisté d'un avocat, il ne s'applique qu'au cas où l'instance se déroule devant la Cour d'Assises (4). (4) Cass. 19-6-1930 (Recueil des Arrêts de la Cour de Cass. t. 2, No. 61). Cass. 5-3-1931 (Recueil des Arrêts de la Cour de Cass. t. 2, No. 198).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 406
صفحة 406
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٦–٤٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا