شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٣–٤٠٥

خيانة أمانة . ورقة ممضاة أو مختومة على بياض . لا يشترط أن تكون الورقة خالية من كل كتابة لتحقق الجريمة . ( المادة ٢٩٥ عقوبات )

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٢ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٢٩٥ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يلزم لتحقيق غرض القانون من جريمة خيانة الأمانة فى الورقة الموقع عليها على بياض ( المادة ٢٩٥ عقوبات ) أن تكون الورقة المذكورة خالية من كل كتابة بل يكفى أن يكون ترك بها قصدا بعض الفراغ ليملأ فيما بعد فيخون الجانى هذه الأمانة بأن يملأ هذا الفراغ ويكتب فيه ما لم يتفق عليه من سند أو تمسك يترتب عليه ضرر بصاحب التوقيع .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Abus de confiance — Blanc-seing — Il n'est pas indispensable qu'il soit totalement exempt d'écritures pour que le délit soit constant. (Art. 295 C.P.). Il n'est pas indispensable, au vœu de la loi, que le blanc-seing soit absolument exempt d'écritures, pour que le délit d'abus de confiance soit constant. Il suffit qu'on y ait laissé en blanc certains passages, destinés à être remplis ultérieurement, et qu'abusant de la confiance qu'on lui a ainsi faite, le délinquant les remplisse d'un texte non convenu, tel qu'une obligation ou une décharge pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire (3). (3) Ahmad Amin Bey (Droit Pénal p. 766). Garçon (Code Pénal Annoté, art. 407, pp. Nos. 6 et 7). V. Note. 3, p. 262 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 405
صفحة 403
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٣–٤٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا