شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠١–٤٠٢

اختلاس . مندوب التحصيل بالمجالس البلدية . اختلاسه ضرائب مستحقة للبلدية بصفته هذه . عقابه بالمادة ٩٧ ع .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٢ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٩٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إذا اختلس المتهم بصفته مندوبا للتحصيل المبالغ المحصلة كضرائب مستحقة للبلدية ولم يوردها لخزانة البلدية فإن اختلاسها يقع تحت نص المادة ٩٧ عقوبات إذ أن هذه المبالغ أصبحت بقبض المتهم لها بصفته آنفة الذكر أموالا أميرية .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Soustraction — Percepteur des Conseils Municipaux — Ayant, en cette qualité, soustrait des taxes dues à la Municipalité — Application de l'art. 97 C.P. (Art. 97 C. P. ). Tombe sous le coup de l'application de l'art. 97 C.P. le fait par l'accusé, percepteur d'une Municipalité, de soustraire, en ne les faisant pas parvenir à sa caisse, les sommes qu'il a perçues à titre de taxes, dues à celle-ci. Car, dès l'instant où ces sommes ont été perçues par lui, en sa qualité susdite, elles deviennent deniers publics (2). (2) Cass. 13-4-1912 (B. O. 13/6/70). Cass. 21-2-1920 (Al Mohamah 9/7/609).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 402
صفحة 401
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠١–٤٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا