شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٩–٤٠٠

اختلاس أشياء محجوز عليها . منع التنفيذ أو عرقلته بتوقيع حجز قضائى صورى . كفايته فى اتمام الجريمة .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٢ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

ان جريمة الاختلاس تتم بمجرد منع التنفيذ على الأشياء المحجوز عليها أو وضع العوائق فى سبيله ولو كانت تلك العوائق فى شكل حجز قضائى صورى وتحت ستار من القانون .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Détournement d'objets saisis — Le fait d'empêcher ou de contrecarrer l'exécution, en pratiquant une saisie judiciaire fictive — Suffit à la réalisation du délit. Le seul fait d'empêcher, ou de contrecarrer l'exécution sur les objets saisis, suffit à réaliser le délit de détournement d'objets saisis, même si ces obstructions revêtent la forme d'une saisie judiciaire fictive, pratiquée sous le couvert de la loi (1). (1) Cass. 24-4-1915 (B. O. 17/2/14). Cass. 28-3-1932 (Recueil des Arrêts de la Cour de Cass. t. 2, No. 341).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 400
صفحة 399
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٩–٤٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا