شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٦–٣٩٨

تفتيش منازل الفاعلين والشركاء . شروط صحته بدون إذن النيابة . وجود الجريمة فى حالة تلبس . عدم اشتراط ضبط المتهم متلبسا بالجريمة . ( المادة ١٨ من قانون تحقيق الجنايات )

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٢ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٨ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

إن تفتيش منزل المتهم يقع صحيحا إذا كانت الجريمة التى حصل التفتيش بسببها فى حالة تلبس وكانت هناك دلائل قوية على اتهام المتهم فيها . ولا يشترط لتفتيش منزل متهم أن يضبط المتهم نفسه متلبسا بالجريمة كما قد يلوح من النص العربى من المادة ١٨ من قانون تحقيق الجنايات . بل يكفى فى ذلك أن تكون الجريمة التى يحصل التفتيش بسببها شوهدت فى حالة تلبس وأن توجد دلائل قوية على اتهام من يراد تفتيش منزله وهو ما يفهم صراحة من النص الفرنسى للمادة ١٨ المذكورة . وإذا شوهد متهم يحمل حشيشا فهذه إحدى حالات التلبس بل هى أولاها ومن المقرر قانونا أن لرجال الضبطية القضائية فى الجرائم التى تكون فى حالة تلبس أن يفتشوا منازل المتهمين فيها سواء كانوا حاضرين أم غائبين وسواء أ كانوا فاعلين أصليين أم شركاء فى الجريمة إذ القانون لم يفرق فى هذه الحالة بين متهم وآخر ويكفى لإجراء هذا التفتيش أن تكون هناك دلائل قوية على وقوع الجريمة المتلبسة ممن يراد تفتيش منازلهم .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Perquisition — Cas où l'autorisation préalable du Parquet n'est pas nécessaire — Infraction flagrante — Il n'est pas indispensable que l'accusé soit arrêté en flagrant délit. (Art. 18 C. I. Cr.) La perquisition au domicile du prévenu est légitime, si l'infraction qui l'a motivée, est flagrante, et qu'il existe de graves présomptions, que c'est lui, qui en est l'auteur. Il n'est pas indispensable, pour qu'une perquisition puisse être valablement faite en son domicile, que le prévenu lui-même, soit arrêté en flagrant délit, tel que cela semblerait résulter du texte arabe de l'art. 18 C.I. Cr. Mais il suffit que l'infraction qui a motivé la perquisition soit elle-même flagrante, et qu'il existe de graves présomptions, que son auteur est celui-là même au domicile duquel la perquisition est entreprise. C'est ce qui résulte du texte francais de l'art. 18. C.I.Cr. Que si un prévenu est aperçu portant du "hachich", c'est là un cas de flagrant délit; voire le premier. Or, il est légalement reconnu, aux agents de la police judiciaire, dans les cas d'infraction flagrante, de pratiquer la perquisition au domicile de ceux qui en sont prévenus, qu'ils soient présents ou absents, auteurs principaux ou simples complices; car, la loi n'a fait aucune distinction, dans ce cas, entre un prévenu et un autre. Et, pour que cette perquisition soit légitime, il suffit qu'il existe de fortes présomptions que l'auteur du flagrant délit est celui-là même au domicile duquel elle est entreprise.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 398
صفحة 396
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٦–٣٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا