شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٥

قاضى الاحالة . اعادته الدعوى الى محكمة الجنح بعد حكمها بعدم الاختصاص . نقض .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩٣٧/٢/٨
المواد
المادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

إن الواضح من نص المادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات هو أن قاضى الاحالة لا يملك بعد الحكم نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص ، أن يعيد لها القضية ثانيا للحكم فيها على أساس أنها جنحة بعد أن تخلت عن ولاية الحكم فيها بحكم حاز قوة الشىء المحكوم فيه وانما أجاز له الشارع اذا بدا له هذا الرأى أن يثبته فى قراره ويحيل الدعوى الى محكمة الجنايات للحكم فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة . فاذا قرر قاضى الاحالة باحالة الدعوى الى محكمة الجنح الجزئية بعد أن صدر فيها حكم نهائى من محكمة الجنح الاستئنافية بعدم الاختصاص فيكون قراره هذا مخالفا للقانون ويتعين نقضه واعادة القضية الى قاضى الإحالة لكى يقرر إحالتها إلى محكمة الجنايات للقضاء فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.). Juge de Renvoi — Le fait, par lui, de renvoyer l'instance, par devant le Tribunal Correctionnel, après que celui-ci s'y est déjà déclaré incompétent — Cassation. Il résulte clairement du texte de l'art. 148 C.I.Cr., que le Juge de Renvoi ne peut renvoyer une seconde fois devant le Tribunal Correctionnel, pour y être statué par celui-ci, comme à l'égard d'un délit, l'instance où il s'est déjà déclaré incompétent, et dont il se trouve ainsi dessaisi, par un jugement passé en force de chose jugée. Mais la loi lui a réservé la faculté, au cas où il estime qu'il n'y a qu'une présomption de délit, de consigner eette opinion en sa décision, et de renvoyer l'instance devant la Cour d'Assises, pour y être statué par voie alternative avec le crime. Par conséquent, si le Juge de Renvoi décide de renvoyer, par devant le Tribunal Correctionnel, l'instance, où le Tribunal des Appels Correctionnels, s'était déjà déclaré incompétent, par un jugement passé en force de chose jugée, sa décision est contraire à la loi, et doit être cassée. Il échet, en ce cas, de renvoyer l'instance devant le Juge de Renvoi pour qu'à son tour, celui-ci décide de la renvoyer par devant la Cour d'Assises, afin d'y être statué par voie alternative avec le crime.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 395
صفحة 395
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٥–٣٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا