شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٤

استئناف . متهم مسجون . عدم رفعه الاستئناف فى الميعاد سقوط حقه فى الاستئناف .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩٣٧/٢/٨

المبادئ المستخلصة

ان كون المتهم مسجونا لا يفيد أنه كان فى حالة تمنعه من رفع الاستئناف اذ أن أنظمة السجون تسمح بهذا الاجراء وفيها دفاتر معدة لهذا الغرض ، فاذا كان المسجون يعلم رسميا بالحكم الصادر عليه يكون فى استطاعته التقرير بالاستئناف فى الميعاد القانونى داخل السجن فاذا أهمل فى ذلك سقط حقه فى الاستئناف .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hogazy Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Appel — Accusé détenu — Appel relevé par lui, en dehors des délais — Irrecevable. Le fait que l'accusé est détenu, n'implique pas qu'il se trouve dans un état l'empêchant de relever appel. Car le règlement des prisons le permet, et des registres y sont tenus à cette fin. Par conséquent, si le jugement est légalement porté à la connaissance du prévenu, celui-ci peut en relever appel dans le délai prévu par la loi. En négligeant de le faire, il est déchu de son droit de relever appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 394
صفحة 394
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٤–٣٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا