شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٨

١ — بيع . وعد البائع بتسليم العين . عدم دفع باقى الثمن . حق البائع فى حبس العين . ٢ — بيع . تحويل الثمن . لا يسقط حق البائع فى الحبس .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة شبين الكوم الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٣٥٢ من القانون المدنى المختلط

المبادئ المستخلصة

١ — أن مجرد تعهـد البائع بتسليم المبيع دون تسليمه بالفعل لا يعتبر تنازلا منه عن حق حبسه حتى يقوم المشترى بدفع الثمن . ٢ — اذا حول البائع الثمن الى شخص آخر فمجرد هـذا التحويل لا يفهم منـه صراحة أو ضمنا سقوط حق البائع فى حبس العين فى القـانون الأهلى وذلك لأن الشارع قد أغفل فى القانون المدنى الأهلى ذكر المـادة ٣٥٢ من القانون المدنى المختلط التى تنص على ” أن البائع ليس له أن يمتنع عن التسليم اذا حول على المشترى بجميع الثمن أو بجزء منه “ ويفهم من هذا أن الشارع الأهلى قصد أن لا يسقط حق حبس العين الا بالتسليم الحقيقى أو التنازل الصريح عن هذا الحق أو دفع الثمن بالفعل .

Résumé (Français)

M.M. Ibrahim Kamel Bey, Mahmoud Wahdan, Mohammad Ahmed Hafez (J.J.) I.—Vente—Promesse du vendeur de consigner le bien vendu—Défaut de paiement du solde du prix — Droit du vendeur de retenir le bien vendu II.—Vente—Délégation du prix—N'entraîne pas la déchéance du droit de rétention. I.—La simple promesse, faite par le vendeur de consigner le bien vendu, non suivie d'une consignation effective, ne constitue pas une renonciation de sa part, à son droit de retenir le bien vendu, jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. II.—En droit indigène, le fait par le vendeur, de déléguer le prix à un tiers, ne comporte, ni expressément, ni tacitement, la déchéance du vendeur, en son droit de rétention. Car, le législateur n'a pas reproduit, au code civil indigène, l'art. 352 du code civil mixte, lequel dispose que "Le vendeur ne peut refuser la délivrance, quand il a donné une assignation sur l'acheteur, pour le montant de tout ou partie du prix". Il en résulte que suivant le code civil indigène, seuls la consignation effective, le paiement du prix ou une renonciation expresse, entraînent la déchéance du droit de rétention (17).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 368
صفحة 368
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٨–٣٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا