شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٦–٣٦٧

اختصاص . وقف . اشهاد . استناده على اتفاق بين الواقف واخرين على اخراج نفسه من الوقف بماله من الشروط العشرة وادخالهم فيه فى نظير الحصول منهم على أعيان ونقود . تنفيذ ذلك من جهته وعدم تنفيذه من جهة الآخرين . طلب الواقف من المحاكم الأهلية إبطال الأشهاد والاتفاق المبنى عليه . عدم اختصاص المحاكم الأهلية بالنظر فى ذلك .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣٠ — ١٢ — ١٩٣٦
المواد
المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

المحاكم الأهلية غير مختصـة بالنظر فى ابطال الاشهـاد الصادر من واقف باخراج نفسه من الوقف وادخال غيره مكانه ذلك لأن هذا الأمر ممـا يمس أصل الوقف الذى تختص به المحاكم الشرعية طبقا للمـادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية فاذا اتفق واقف على أن يتنازل عن حصته فى الشروط العشرة وإدخال آخرين مكانه على أن يملكوه فى نظير ذلك أعيانا ويعطوه فرق القيمة ونفذ من جانبه هذا الاتفاق بأن حرر الاشهاد اللازم ولم ينفذوه من جانبهم فرفع الواقف دعوى أمام المحكمة الابتدائية يطلب فيهـا إبطال هذا الاتفاق لانعدام السبب أو لوقوعة تحت تأثير الغش وبالتالى إبطال الاشهاد الذى تم من جهته فانه لايجوز للمحاكم الأهلية أن تقضى فى موضوع الدعوى . ذلك لأن النزاع الذى يطرحه الواقف امامها ينصب مباشرة وبالذات على اشهاد الوقف سواء من جهة سببه أو من جهة الغش الذى تأثر به حتى عمل الاشهاد . ولان إبطال الاشهاد سواء كان مطلوبا من المحاكم الأهلية بصفة أصلية أو بصفة تبعية لا تختص بالنظر فيـه لتعلقه بأصل الوقف الممتنع من نظره بمقتضى المـادة ١٦ من لائحة ترتيبها .

Résumé (Français)

M.M. Itribi Aboul Ezz Bey (Prés.); Mohammad Mahmoud Bey, Ahmad Mohammad Hassan Bey (C.C.) Compétence—Wakf—Ichad—Basé sur un accord intervenu entre le constituant et des tiers, l'excluant, en vertu des dix conditions qu'il s'était réservées des bénéfices du wakf et y substituant ceux-ci, en échange de biens et d'argent—Accord inexécuté par les tiers—Action en nullité de l'Ichad et de l'accord sur lequel il est basé portée par le constituant devant la Juridiction Indigène—Incompétence de la Juridiction Indigène à l'égard de cette action. (Art. 16 du Décret réorganisant les Tribunaux Indigènes.) Les Tribunaux Indigènes, sont incompétents à l'égard d'une action en nullité d'un Ichad, excluant le constituant, des bénéfices du wakf et y substituant des tiers. Car cela se rapporte à la constitution du Wakf, dont les Mehkemehs Charei peuvent seuls connaître, conformément à l'art. 16 du Décret réorganisant les Tribunaux Indigènes. En l'espèce, usant des dix conditions qu'il s'était réservées, le constituant d'un Wakf avait convenu avec des tiers de les substituer aux bénéfices du Wakf, en échange de biens et d'une soulte en espèces. Il mit à exécution cette convention, en faisant dresser l'Ichad nécessaire à cet effet, tandis que les tiers n'exécutèrent pas leurs engagements. Il introduit alors, à leur encontre, par devant le tribunal de 1ère instance, une action en annulation du dit accord, comme étant sans cause, en tous cas comme ayant été surpris par dol. Cette action aura, en conséquence, pour objet l'annulation de l'Ichad que de son côté il avait fait dresser. En ce cas, les tribunaux indigènes ne peuvent statuer sur la demande, car le litige à eux soumis, par le constituant, porte précisément et en voie directe, sur le " Ichad ", soit du point de vue de sa cause,soit du point de vue du dol, exercé contre le constituant, et l'ayant amené à dresser cet Ichad. Que la demande en annulation de ce dernier, soit portée incidemment ou en voie principale, par devant les tribunaux indigènes, ceux-ci ne peuvent en connaître, car elle se rapporte, à la matière de la constitution du Wakf, exclue de leur compétence, en vertu de l'art.16 de leur Règlement de Réorganisation (16). (16) Cass. 16-5-1935 (B. O. 36/9/210).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 367
صفحة 366
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٦–٣٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا