شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٤–٣٦٥

أحكام الغيبة . المعارضة فيها . علم الخصم الغائب بتنفيذ الحكم . مضى أربع وعشرين ساعة على وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ . محضر عدم وجود شىء . اعتباره ورقة متعلقة بالتنفيذ .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٩ — ١٢ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٣٣٠ مرافعات

المبادئ المستخلصة

نصت المـادة ٣٣٠ مرافعات على أنه يعتبر علم الخصم بتنفيذ الحكم الصادر عليـه فى غيبته بمضى أربع وعشرين ساعة بعد وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ لشخصه أو لمحـله ولم يشترط الشارع حصول التنفيذ فعلا فسـواء وجدت أشـياء للحجز عليها أم لم توجد فقد ظهرت نيـة الدائن فى التنفيذ على المحكوم عليه وعلى هـذا فيصح اعتبار محضر عدم وجود شىء للحجز عليه ورقة متعلقة بالتنفيذ وان كان التنفيذ لم يتم فعلا بمقتضاها .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Zaghloul Bey, Abdallah Ismail Bey, Mohammad Fouad Bey (C.C.) Jugements par défaut—Opposition—Connaissance, par le défaillant, de l'exécution—Expiration de 24 heures à partir de réception d'un acte d'exécution—Procès-verbal de carence—Considéré comme un acte d'exécution. L'art. 330 C. Pr. C. C. dispose que le défaillant sera présumé avoir connu l'exécution, vingt-quatre heures après qu'il aura reçu en personne ou à son domicile réel un acte d'exécution. Ainsi, le législateur n'a pas exigé que l'exécution ait eu lieu effectivement. Peu importe, donc, qu'il existât ou non des objets à saisir; il suffit, que le créancier ait manifesté son intention de procéder à l'exécution contre son débiteur. Par conséquent, il échet de considérer un procès-verbal de carence, comme un acte d'exécution, encore que celle-ci n'ait pas eu lieu effectivement (15). (15) Glasson et Tissier (Précis de Procédure Civile, t I, p. 648). Appel Mixte 23-6-1914 (B. L. J. XXVI, 478). Appel Mixte 8-12-1915 (B. L. J. XXVIII, 49). Assouan 13-3-1904 (B. O. 6/1/12). Trib. de 1ere Inst. du Caire 19-2-1912 (B. O. 13/6/119). Mohammad El Achmawy Bey (Règles de procédure t. II, p. 556). Abdel Aziz Mohammad (avocat), Le jugement par défaut (Al Mohamah 9/6/481). Comp. Trib. de 1ere Inst. de Kéna 4-11-1931 (B. O. 33/3/24). Abdel Hamid Abou Heif Bey (Procédure Civile et Commerciale) [...]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 365
صفحة 364
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٤–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا