شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٠–٣٦١

( ١ ) اختصاص . محاكم الاستئناف . تحديد مناطق اختصاصها . تعلقه بالنظام العام ( ٢ ) اختصاص . محاكم الاستئناف . حكم تمهيدى . قضاؤه بقبول الاستئناف شكلا . عدم اثارة مسألة الاختصاص من قبل . عدم اعتباره فاصلا فى مسألة الاختصاص .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة إستئناف مصر
التاريخ
٢٩ — ١٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — إن تحديد اختصاص محاكم الاستئناف بالنسبة للرقابة على أحكام المحاكم الابتدائية هو أمر متعلق بالنظام العام لا يجوز للمتخاصمين الاخلال به ولهم حق الدفع به فى أى حالة كانت عليهـا الدعوى وللمحكمة حق الحكم به من تلقاء نفسها . ٢ — الحكم التمهيدى الصادر من محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا لا يصح أن يعتبر فاصلا ولو ضمنيا فى مسألة الاختصاص لأن مسألة الاختصاص لم تثر أمام هذه المحكمة من قبل ولأن الشرائط الشكلية الواجب توافرها لقبول الاستئناف لا تشمل اختصاص المحكمة .

Résumé (Français)

M.M. Soleyman El Sayed Soleyman Bey, Amin Zaky Bey, Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.) I.—Compétence—Cours d'appel—Fixation de leur compétence en raison de la circonscription—Est d'ordre public II.—Compétence—Cours d'appel—Jugement interlocutoire—Le fait qu'il ait déclaré l'appel recevable en la forme—Le fait que la question de compétence n'eut pas été soulevée antérieurement—Ne peut être considéré comme ayant tranché la question de compétence. I.—La fixation de la compétence des Cours d'appel, à l'égard des décisions rendues par les tribunaux de 1re Instance, est une question qui se rattache à l'ordre public, et à laquelle les parties ne peuvent contrevenir. Elles sont en droit de la soulever en tout état de cause, et il appartient à la Cour de la soulever d'office. (13). II.—Ne saurait être considéré, comme ayant tranché la question de compétence, même implicitement, l'arrêt interlocutoire, qui a déclaré l'appel recevable en la forme. Car, d'une part, cette question n'avait pas été soulevée antérieurement devant la Cour, et d'autre part, les conditions de forme, requises pour la recevabilité de l'appel, ne s'étendent pas à la question de compétence de la Cour. (13) Dalloz (Répertoire Pratique, t. III, p. 316).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 361
صفحة 360
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٠–٣٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا