شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٨–٣٥٩

١ — حكم . تناوله الفصل فى عدة طلبات . رفع استئناف أصلى عن بعضها . استئناف فرعى . رفعه عن بقية الطلبات التى لم يتناولها الاستئناف الأصلى . جوازه . ٢ — حكر . طلب سقوطه بسبب زوال المبانى التى كانت قائمـة على الأرض المحكرة . عدم جوازه .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ — ١٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — إذا تنـاول الحكم الفصل فى عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن بعضها جاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا عن بقية الطلبات ولو أن الاستئناف الأصلى لم يتناولها . ٢ — لا محـل لطلب المحتكر الحكم بسقوط الحكر عن الأرض المحكرة وتسليمها اليه لزوال المبـانى التى كانت قائمة عليها بسبب نزع ملكية جزء منها للمنفعة العامة ، لأن الحكر هو عقد اجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء أو الفراش أو لأحدهما وما دام المستحكر لا يزال مستبقيا الأرض لهذا الغرض فتأخيره عن تشييد مبان بدل التى هدمت لا يسقط حقـه فى استحكار الأرض واستمرارها تحت يده بهـذه الصفة .

Résumé (Français)

M.M. Neguib Salem Bey, Mohammad Kasdy Bey, Youssef Refaat Bey (C.C.) I.—Jugement—Tranchant plusieurs chefs de demande — Appel principal touchant quelques-uns d'entre eux—Appel incident—Visant les autres chefs de demande, qui n'avaient pas fait l'objet de l'appel principal—Recevable. II.—Hekr—Demande en suppression du Hekr par suite de la disparition des constructions qui avaient été élevées sur le terrain constitué en Hekr — Inadmissible. I.—En cas d'appel touchant quelques-uns seulement des divers chefs de demande, sur lesquels le jugement de 1ere instance a statué. l'appel incident de l'intimé touchant les autres chefs, est recevable (12). II.—Est mal fondée, l'action en suppression du "Hekr" et en restitution du terrain qui en fait l'objet fondée sur le fait que les constructions qui y étaient élevées ont été détruites et qu'une partie de ce terrain a été expropriée pour cause d'utilité publique. Car le "Hekr" est un acte de location, qui se propose en vue de réserver le terrain pour la construction et la plantation ou à l'une d'entre elles. Du moment, donc, que le "Hekriste" garde la possession du terrain dans ce but, le fait qu'il ait tardé à y élever des constructions, en remplacement de celles qui ont été détruites, n'entraîne pas la déchéance de son droit de "Hekr" sur le terrain, et celui de le garder en sa possession en qualité de Hekriste (12). (12) Appel Caire 1-1-1930 (Al Mohamah 10/10/273). Dalloz (Code de Procédure Civile annoté t. II, art. 443, p. 506). Grenoble, 31-7-1906 (D.P. 1908 2. 64). Appel Mixte 27-12-1916 (B. L. J. XXIX, p. 126). Appel Mixte 29-12-1909 (B. L. J. XXII, p. 82). V. Note 12, p. 226 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 359
صفحة 358
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٨–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا