شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٧

استئناف . انذار المستأنف ضده المستأنف بقيده . إعلانه بقلم كتاب المحكمة رغم علم المستأنف ضده بوجود محل مختار للمستأنف بالبلد الذى يقيم فيه المستأنف ضده . عمل ينطوى على سوء النية . لا يقبل دفعه باعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم قيده فى الميعاد المحدد بالانذار

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٢ — ١٢ — ١٩٣٦
المواد
المادتان ٦ و ٣٦٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

إن الأصـل فى إعلان الأوراق التى تعلن على أيدى المحضرين طبقا للمادة ٦ مرافعات ان تسلم لنفس الخصم أو لمحله . وليس فى نص المـادة ٣٦٤ مرافعات ما يشير إلى تعطيل العمل بأحكام هـذه المادة انما قصد به التيسير على المستأنف ضده ودفع ما يكون عليه من مشقة لو أعلن ورقة بتكليف المستأنف بقيد استئنافه إلى محله الأصلى أو المختار البعيد عن محله هو أو محل المحكمة . فاذا ثبت أن المستأنف قد اتخذ له محلا مختارا بمكتب أحد حضرات المحامين بقنا وكذلك المستأنف ضـده فان إعلان المستأنف ضـده المستأنف بقيـد استئنافه فى ميعاد الثمانية الأيام المحـددة بالانذار بقلم كتاب محكمة أسيوط الاستئنافيه يظهر بوضوح سوء نية المستانف ضده ويكون بذلك قد خالف ما قصـده المشرع من التيسير له بالاعلان فى قلم كتاب المحـكمة الاستئنافية ولا يحق له التمسك بحقه فى الانتفاع بنص المادة ٣٦٤ مرافعات ويكون الدفع الفرعى المقدم منه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لقيده بعد الموعد فى غير محله ويتعين رفضه .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Fahmy Youssef Bey (Prés.); Moustapha Rouchdy Bey, Ahmad Moukhtar Békhit Bey (C.C.) Appel—Sommation par l'intimé à l'appelant, d'enrôler son appel—Le fait que l'intimé l'ait signifiée au Greffe, alors qu'il savait que l'appelant possédait un domicile élu dans la ville où lui-même demeurait, est un acte de mauvaise foi—Son exception, que l'appel serait nul et non aveau, motif pris de ce qu'il n'a pas été enrôlé dans le delai fixé par la sommation, est inadmissible. Les actes d'huissier doivent être, en principe signifiés, conformément à l'art. 6 C. Pr.C.C. soit à la personne du signifié, soit à son domicile. L'art. 346 C.Pr.C.C. ne contient rien qui fasse échec à l'application du dit article. Il tend uniquement à accorder une facilité à l'intimé, en lui épargnant la peine de signifier à l'appelant, la sommation d'enrôlement de l'appel, en son domicile réel, ou en son domicile, élu loin de la ville où lui-même demeure, ou loin de celle où siège le tribunal. Par conséquent, s'il est constant, que tant l'appelant que l'intimé avaient respectivement élu domicile chez l'un des avocats de Keneh, le fait par l'intimé de sommer l'appelant, au Greffe de la Cour d'appel d'Assiout, d'avoir à enrôler son appel, dans les huit jours de cette sommation, révèle clairement sa mauvaise foi. En ce faisant, il ne s'est pas conformé au but, que le législateur s'est proposé, en lui laissant la faculté de signifier la sommation au Greffe de la Cour d'appel. Il ne peut donc se prévaloir de la disposition de l'art. 364 C. Pr. C. C.et l'exception de nullité de l'appel par lui soulevée, s'avère mal fondée et doit être écartée. (11). (11) Cass. 8-12-1932 (Al Mohamah 13/6/690).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 357
صفحة 357
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا