شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٦

محل مختار . لا ضرورة لأن يكون صاحب المحل المختار وكيلا عمن اختار محله . اعلان الى المحل المختار . رفض صاحب المحل قبول الاعلان . صحة الاعلان رغم ذلك .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٢ — ١٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

ليس فى القانون ما يوجب أن يكون صاحب المحل المختار وكيلا عمن اختار محله لهذا الغرض أو أن يثبت علمه باختياره له . فاذا رفض صاحب المحل المختار المذكور قبول الاعلان لعدم علمه باختيار محله ليكون محلا مختارا لمن أريد اعلانه بمحله وجب أن يتحمل هـذا الأخير نتيجة تقصيره فى عدم احاطتـه بذلك ويكون الاعلان الحاصل للمحل المذكور صحيحا ولا يؤثر رفض قبول الاعلان على صحـة الاجراء الذى اتخذه المعلن .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Fahmy Youssef Bey (Prés.) Moustapha Rouchdy Bey, Ahmad Moukhtar Bekhit Bey (C.C.) Domicile élu—Le propriétaire de ce domicile ne doit pas nécessairement être mandataire de celui qui l'a élu—Signification au domicile élu—Refus de l'exploit par le propriétaire—Signification valable, malgré ce refus. Aucun texte de loi n'impose, que le propriétaire du domicile élu soit mandataire de celui qui l'a élu, ou qu'il ait connu cette élection de domicile. Par conséquent, s'il refuse la signification, parce qu'il n'en avait pas connaissance, c'est à celui qui a élu domicile, chez lui, de supporter les conséquences de sa négligence à l'en prévenir, et la signification faite à son domicile est valable, sans que son refus puisse entacher la procédure faite par le requérant (10).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 356
صفحة 356
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا