شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٧–٣٥٠

نقض مدنى . حكم . تناقضه مع حكم سابق حائز لقوة الشىء المحكوم فيه . اتحاد الخصوم والموضوع ووحدة النزاع . وجوب نقض الحكم . ( المادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض )

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض

المبادئ المستخلصة

إذا كان الثابت أن مركز الخصوم فى الدعوى المطعون فى الحكم فيها وفى الدعاوى التى تلتها وخطة دفاعهم فيها جميعا تشهد بأجلى بيان على انها كلها سلسلة لنزاع واحد اتخذ المدعيان فيه ما يستر غرضهما الأصلى وهو تنفيذ ما يدعيه أحدهما من أنه هو المستأجر باتفاق شفوى للمحل المتنازع عليه وتعطيل عقد إيجار ذلك المحل الذى بيد خصمهما من المؤجر فان هذه الدعاوى تعتبر مرتبطة ومتماسكة بعضها ببعض لا سيما وقد رفعت جميعا بين نفس الخصوم وعن نفس الموضوع فاذا كان الحكم الصادر فى احداها قد جاء مناقضا لحكم نهائى حائز لقوة الشىء المحكوم فيه سبق صدوره فى أولاها كان من المتعين نقض هذا الحكم برمته تطبيقا للمادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض والابرام .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.): Mohammed Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) Cassation en matière civile—Jugement—Contradiction avec un précédent jugement, passé en force de chose jugée—Identité des parties, de l'objet et du litige—Le jugement doit être cassé. (Art. II de la loi Instituant une Cour de cassation). Il est constant, que la situation de toutes les parties et leurs moyens respectifs, dans l'instance sur laquelle le jugement déféré a été rendu, et dans les autres instances qui s'ensuivirent prouvent, à l'évidence qu'elles constituent une suite d'un seul et même litige, où les deux demandeurs se sont efforcés de déguiser le but qu'ils visaient dès l'accord, savoir, de faire donner suite aux prétentions de l'un d'entre eux, consistant à dire, qu'il serait locataire du local litigieux, en vertu d'un accord verbal, et de contrecarrer l'exécution du contrat de bail, délivré par le bailleur à leur adversaire. Toutes ces instances sont connexes, et se tiennent les unes les autres, alors surtout qu'elles ont un seul et même objet, et que les parties y sont identiques. Par conséquent, si le jugement rendu en l'une de ces instances est en contradiction avec un précédent jugement, rendu en la première d'entre elles, et passé en force de chose jugée, il doit être cassé, conformément aux termes de l'art. II de la loi instituant une Cour de cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 350
صفحة 347
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٧–٣٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا