شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٤–٣٤٦

نقض . حكم برفض دعوى التزوير . نقضه . أثر النقض على الدعوى الأصلية . صدور الحكم فى الدعوى الأصلية . نقضه بطريق التبعية .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ١ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر برفض دعوى التزوير فانه يترتب قانونا على نقضه نقض كل حكم أسس عليه — فاذا كان بعض الخصوم فى الدعوى قد حرك دعواه الأصلية بعد صدور الحكم برفض دعوى التزوير وقبل الطعن فيه بطريق النقض وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها فى الموضوع فان هذا الحكم يكون قد لحقه النقض كذلك ولا حاجة الى الطعن فيه من جديد بطريق النقض .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammed Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.) Cassation—Jugement rejetant une action en faux—Cassé—Répercussion de cette cassation sur l'action principale.—Jugement rendu sur cette dernière action—Doit être cassé par voie de conséquence. Si la Cour de cassation, casse un arrêt rejetant une action en faux, il s'ensuit, légalement, que tout jugement qui s'y est basé, doit être également cassé. Par conséquent, si l'une des parties reprend l'action principale, après le prononcé du jugement, qui a rejeté le faux, et avant qu'il ne soit déféré devant la Cour de cassation, et si la Cour d'Appel statue sur le fond, son arrêt se trouve également cassé conséquemment au jugement rendu sur le faux, et point n'est besoin d'un autre pourvoi en cassation le visant spécialement (8). (8) Garsonnet et César-Bru, Traité de Procédure Civile et Commerciale t. VI p, 758. V. Note 8, p. 211 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 346
صفحة 344
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا