شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٦–٣٣٨

كفيل . ضمانة أحد المدينين المتضامنين . حقه قبل المدين الذى كفله . حقه قبل باقى المدينين المتضامنين (المواد ١٤١ و ١٤٤ و ٥٠٥ مدنى) .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المواد ١٤١ و١٤٤ و٥٠٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

أن الكفيل الذى يضمن أحد المدينين المتضامنين يملك قبل من كفله الحق فى المطالبة بجميع ما دفعه وذلك عملا بنص المادة ٥٠٥ من القانون المدنى أما باقى المدينين المتضامنين فليس للكفيل الذى لم يكفلهم إلا أحد سبيلين الأول — أن يحل محل مدينه الذى كفله ويستعمل حقه قبلهم عملا بنص المادة ١٤١ من القانون المدنى ومن ثم فلا يرجع عليهم إلا بالقدر الذى يجوز للدين المذكور أن يرجع به على زميله ، والثانى — أن يرجع عليهم بدعوى الأثراء على حساب الغير Action de in rem verso عملا بنص المادة ١٤٤ مدنى .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazi Bey (C.C.) Cassation—Cautionnement d'un des débiteurs conjoints et solidaires — Droits de la caution envers ce débiteur—Ses droits à l'égard des autres (Arts. 141, 144 et 505 C.C.) La caution, qui a garanti l'un des débiteurs conjoints et solidaires, est en droit, conformément à l'art. 505 C.C. de lui réclamer le montant intégral de ce qu'elle a payé. Quant aux autres débiteurs conjoints et solidaires, qu'elle n'a pas garantis, elle ne possède à leur égard que deux moyens. Le premier consiste à se faire subroger au débiteur qu'elle a garanti et à exercer à leur encontre le recours qui compète à ce dernier en vertu de l'art. 141 C.C.; partant elle ne peut recourir, contre eux, que dans la mesure où le débiteur peut le faire lui même, contre chacun de ces co-débiteurs. Le second consiste à exercer à leur encontre, l'action de in rem verso" conformément à l'art. 144 C.C. (7). (7) Baudry-Lacantinerie et Wahl, Traité de Droit Civil (Des Contrats aléatoires, des Mandats, du Cautionnement) p. 589.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 338
صفحة 336
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا