شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣١–٣٣٥

مقايضة : ( ١ ) حكمها . سريان أحكام البيع عليها . الحالة المستثناة . ( ٢ ) مدة الخمس السنوات المنصوص عليها فى المادة ٣٥٩ مدنى . ماهيتها ( ٣ ) دعوى انفساخ البدل لاستحقاق العوض . جواز رفعها ولو لم يسجل عقد البدل . ( ٤ ) قانون التسجيل رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٣ . الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥٩ مدنى . عدم مساس قانون التسجيل بها .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٣٥٩ مدنى؛ قانون التسجيل (مطبوع «رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٣» كذا)

المبادئ المستخلصة

( ١ ) يستفاد من نص المادة ٣٥٩ مدنى أن المقايض الذى يستحق عنده البدل مخير كما فى البيع بين أن يرفع دعوى بالتضمينات وبين أن يرفع دعوى الفسخ ويسترد القيض إذا كان عقارا . غير أن الشارع فى الشق الأخير من هذه المادة قد خالف القواعد المعمول بها فى البيع مخالفة تامة فيما يتعلق بغير المتعاقدين فقد أجاز للمقايض الذى استحق عنده العوض أن يطلب رد العين التى سلمها بذاتها من تحت يد الغير إذا كانت عقارا ولم تكن قد مضت خمس سنوات من تاريخ المقايضة . أما فيما بين العاقدين فان حق الفسخ واسترداد القيض لا يسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة كما فى البيع حيث لا تسقط دعوى رجوع المشترى بالثمن لانفساخ البيع إلا بمضى خمس عشرة سنة . ( ٢ ) إن مدة الخمس السنوات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥٩ من القانون المدنى ليست مدة تقادم يصبح بمرورها المتقايض الآخر ذا حق مكتسب بل هى مدة سقوط يسقط بمرورها حق المتقايض الذى استحق عنده القيض فى رفع دعوى استرداد القيض الذى أعطاه forclusion . ( ٣ ) يجوز لأحد المتبادلين ان يوجه على المتبادل الآخر دعوى انفساخ البدل لاستحقاق العوض الذى أخذه ولو كان عقد البدل غير مسجل . ( ٤ ) إن الفقرة الأخيرة من نص المادة ٣٥٩ مدنى انما وضعت فى القانون المدنى لتقرير حكم خاص بالمقايضة هو تحديد المدة التى يجوز فيها للمتعاوض الذى استحق عنده العوض مقاضاة من يكون العوض الآخر تحت يده بسبب قانونى فهى لذلك ليست من أحكام انتقال الملكية بالعقود التى جاء بتعديلها قانون التسجيل الجديد لذلك لا يمكن أن يمسها هذا القانون بالغاء أو تعديل بل أن حكمها باق ولا يزال قائما .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C. C.). Echange : I.—Applicabilité des règles de la vente à son égard—Exception II.—La période de cinq ans visée par l'art.359—Sa nature juridique. III —Action en résiliation de l'échange par suite d'éviction—Peut être intentée, alors même que l'acte d'échange n'aurait pas été transcrit. IV.—La loi sur la transcription No. 28 année 1923—Alinéa dernier de l'art. 359 C.C.—La loi sur la transcription n'y préjudicie pas. I.—Il résulte de l'art. 359 C.C., qu'à l'instar du vendeur, le co-échangiste évincé, a le choix soit de rechercher son co-échangiste en dommages-intérêts, soit de l'actionner en résiliation de l'échange et en restitution du bien qu'il a troqué, s'il s'agit d'un immeuble. Toutefois, les dispositions contenues dans le dernier alinéa du dit article sont totalement différentes de celles qui régissent la vente, en ce qui a trait aux tiers. C'est ainsi, qu'elles autorisent le co-échangiste évincé, de demander restitution du bien par lui donné en échange, alors même qu'il serait aux mains d'un tiers, s'il s'agit d'un immeuble, et pourvu que cinq années n'aient pas couru, depuis la date de l'acte d'échange. Mais, dans les rapports des co-échangistes entre eux, l'action en résiliation et en restitution du bien, ne se prescrit que par quinze ans, tout comme en matière de vente où l'action en restitution du prix, par suite de la résiliation de l'acte de vente, ne se prescrit que par quinze ans. II.—Les cinq années prévues par l'alinéa dernier de l'art. 359 C.C., ne constituent pas une période de prescription, à l'expiration de laquelle le co-échangiste devient titulaire d'un droit acquis, mais un délai de forclusion, à l'expiration duquel le co-échangiste évincé, est déchu de son action en restitution du bien qu'il avait donné en échange. III.—Il est loisible à celui des co-échangistes, qui a été évincé, d'intenter à l'encontre de l'autre, l'action en résiliation de l'échange, alors même que l'acte d'échange n'aurait pas été transcrit IV.—L'alinéa dernier de l'art. 359 C.C. est une disposition spéciale, fixant le temps, durant lequel le co-échangiste évincé peut recourir en justice, contre le tiers, entre les mains duquel le bien qu'il avait donné en échange est passé en vertu d'un juste titre. Elle ne constitue donc pas une des dispositions relatives à la translation de la propriété, que la nouvelle loi sur la transcription a modifiées et, partant, celle-ci n'a pu, ni l'abroger, ni la modifier.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 335
صفحة 331
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣١–٣٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا