شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٧–٣٣٠

١ — تفتيش الأشخاص . اجراؤه فى غير الأحوال التى نص عليها القانون . بطلانه . ٢ — تفتيش شخصى . اجراء من اجراءات التحقيق . رجال الضبطية القضائية الأحوال التى تجيز لهم التفتيش . التفتيش فى غير هذه الأحوال . بطلانه . ٣ — القبض والتفتيش . تفتيش شخص وهو سائر فى الطريق لمجرد الظن أو الاشتباه . عدم جوازه . اعتباره باطلا

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٢ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — أن كل تفتيش يقع على الاشخاص فى غير الأحوال التى يرخص فيها القانون بأجرائه باطل بطلانا جوهريا ولا يصح الاعتماد عليه فى هذه الحالة كدليل لإدانة الشخص الذى حصل تفتيشه . ٢ — أن تفتيش الأشخاص المتهمين بجناية أو جنحة للبحث عن جسم الجريمة أو لغرض تقتضيه مصلحة التحقيق هو إجراء من إجراءات التحقيق القضائى يملكه فى جميع الأحوال قاضى التحقيق كما يملكه اعضاء النيابة العامة لما لهم من حق إجراء التحقيق القضائى الذى خوله لهم القانون وكذلك يملكه رجال الضبطية القضائية فى حالتين اثنتين أولهما حالة تلبس الجانى بالجريمة وثانيتهما حالة ندبهم لإجراء التحقيق من السلطة القضائية . وفيما عدا هذه الأحوال — وهى أحوال التحقيق القضائى — لم يرد بالقانون ما يشير الى جواز استعمال ذلك الحق أى حق التفتيش الشخصى غير أنه نظرا الى أن القانون خول فى بعض الأحوال لرجال البوليس حق القبض على بعض الأشخاص كان من المتعين تبعا لذلك تخويلهم فى الوقت نفسه حق تفتيش الأشخاص المقبوض عليهم طبقا للقانون على أنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش صحيحا وكلما كان القبض باطلا كان التفتيش باطلا أيضا . ٣ — إذا قبض على المتهم وهو سائر فى الطريق وأجرى تفتيشه لمجرد الظن أو الاشتباه بأنه يحرز مخدرا ولم يكن فى احدى الحالات التى تجيز لرجال البوليس القبض والتفتيش لأنه لم يكن متلبسا بجريمة ما ولم يكن متهما بجريمة من الجرائم التى يجوز لمأمور الضبطية القضائية القبض فيها ، فان هذا التفتيش يقع باطلا لمخالفته لأحكام القانون من جهة ولعدم الاذن به من رجال السلطة المختصة من جهة أخرى .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) I.—Perquisition sur la personne—Pratiquée en dehors des cas prévus par la loi—Nulle. II.—Perquisition sur la personne—C'est une mesure d'instruction—Agents de la police judiciaire—Cas où ils sont autorisés à la pratiquer—Perquisitions faites en dehors de ces cas—Nulles. III.—Arrestation et perquisition—Perquisition faite sur la personne d'un particulier circulant dans la rue, sur simple suspicion—Inadmissible—Considérée nulle. I.—Toute perquisition faite sur un particulier, en dehors des cas autorisés par la loi, est entachée de nullité essentielle, et ne peut servir d'instrument de preuve à sa charge. II.—La perquisition sur la personne des individus prévenus de crime ou de délit, afin de rechercher le corps du délit ou pour toute autre fin utile à l'instruction, est une mesure d'instruction, qui compète au juge d'instruction comme aux membres du Parquet, investis par la loi du pouvoir de mener les enquêtes judiciaires. De même, les agents de police judiciaire ont le droit de la pratiquer dans deux cas, savoir, si le prévenu est en flagrant délit, ou s'ils sont délégués à l'enquête par l'autorité judiciaire. En dehors de ces cas, la loi ne contient aucune allusion à l'exercice de ce droit de perquisition sur la personne. Toutefois, et vu qu'elle a autorisé les agents de la police, en certains cas, d'arrêter certains particuliers, il s'ensuit, qu'ils ont, également, le droit de les fouiller, conformément à la loi. Dans tous les cas où l'arrestation est légale, la perquisition sur la personne l'est également, et dans tous les cas où l'arrestation est illégale, la perquisition sur la personne est illégale aussi. III.—Est nulle, d'une part, comme contraire à la loi, et d'autre part, comme n'ayant pas été autorisée par l'autorité compétente, la perquisition faite sur la personne d'un particulier, arrêté et fouillé pendant qu'il circulait dans la rue, sur la simple suspicion qu'il aurait été détenteur de stupéfiants, alors qu'il ne se trouvait dans aucun des cas où les agents de la police ont le droit d'arrestation et de perquisition, n'étant ni en flagrant délit, ni prévenu de l'une des infractions, donnant aux agents de la police judiciaire le droit d'arrestation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 330
صفحة 327
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٧–٣٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا